178

Gandun Hikima

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Bincike

نور الدين طالب

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

سوريا

Nau'ikan

والمشهور: الأول، ويعتضد (١) بأن الأسباب إذا اتحد موجبها تداخلت، وكانت كالسبب الواحد.
العاشر: هل الأمر بالغسل على الفور، أو عند إرادة الاستعمال للإناء؟
قال الإمام أبو عبد الله المازري (٢): إنما ذلك عند إرادة الاستعمال، هذا هو مذهب الجمهور.
وذهب بعض المتأخرين: إلى غسله، وإن لم يرد استعماله.
قال بعض المتأخرين: وهذا القول أقرب إلى القول بأن الأمر بغسله تعبد (٣) إذا قلنا: إنه يغسله على الفور، إذا بنينا على أن صيغة الأمر المطلقة تقتضي الفور، وإن قلنا: لا تقتضيه، فينبغي أن يقول هذا القائل: يجب غسله من غير تقييد، بل متى غسله، فقد امتثل، والله أعلم.
الحادي عشر: لم يثبت عند مالك ﵀ رواية زيادة التراب، فلم يقل بها، وإن كانت في رواية ابن سيرين، وقال بها الشافعي ﵀، وأصحاب الحديث (٤).

(١) في (ق): "ويعضد.
(٢) في (ق): "قال أبو عبد الله محمد المازري
(٣) في (ق): "تعبدا.
(٤) في (ق): "الشافعي وأصحابه.

1 / 110