169

Gandun Hikima

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Bincike

نور الدين طالب

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

سوريا

Nau'ikan

أو خمسا، أو أكثر من ذلك» (١).
والثاني: القياس على سائر النجاسات.
وأجيب عن الأول: بأن عبد الوهاب راوي الحديث ضعيف، وقد رواه (٢) غيره عن إسماعيل بن عياش، وقال: سبعا، ولو تنزلنا على صحته، ففيه لفظة: «أو»، وهي محتملة للشك والتخيير، ولعلها للشك من الراوي (٣)، فيجب التوقف عن العمل به، ويجب العمل بما لا شك فيه، وهو هذا الحديث وغيره من الصحيح.
وأما القياس على سائر النجاسات، فضعيف (٤) من وجوه:
أحدها: أنه قياس شبه، وفي قبول قياس (٥) الشبه خلاف بين الأصوليين، ثم إذا تنزلنا على (٦) قبوله، وهو هاهنا في مقابلة نص (٧) خبر الواحد، والصحيح عند أهل الأصول تقديم نص خبر الواحد على القياس المظنون، وإن كان جليا، وادعى الإمام أبو المعالي في ذلك

= الإسناد: «فاغسلوه سبعا»، وهو الصواب.
(١) سيأتي تخريجه في كتاب الجنائز، من حديث أم عطية ﵂.
(٢) في (ق): "روى.
(٣) في (ق): "من شك الراوي.
(٤) في (ق): "فضعيف.
(٥) قبول ليس (خ).
(٦) في (ق): "عن بدل على.
(٧) نص ليس في (ق).

1 / 101