127

Gandun Hikima

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Bincike

نور الدين طالب

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

سوريا

Nau'ikan

ولا يعلف، ولكن لمَّا اشترك المعطوف والمعطوف عليه في الجهة العامة، جاز العطف، وكره التصريح بالفعل الثاني في المعطوف عليه؛ لئلا ينقطع استرسال الكلام الفصيح، وتسيطر المتكلم (١) واستحقاره، وعدم التفاته إلى تفاصيل ذلك، مع الاشتراك في أمر كلي هو الذي حسن ذلك، وهذا ينضم إلى ما روي أن النبي ﷺ لمَّا علمهم الوضوء، غسل رجليه، وما فهمته الصحابة ﵃، واستمر عليه فعل السلف، هذا آخر كلام الإمام في «البرهان» (٢).
وإنما أطلنا الكلام في هذه المسألة؛ لأن بعض من يقول بالمسح في الرجلين يدعي أن ذلك بنص القرآن، وأن من يقول بالغسل متعلقه خبر واحد، ولا يصح نسخ القرآن بخبر الواحد (٣)، ولو كان القرآن نصا فيما ادعاه، لكان الأمر كما قال (٤)، فأردنا أن نبين بما ذكرناه خروج الآية عن رتبة النصوص (٥) في الدلالة على المسح، وإمكان تطرق التأويل إليها.
ثم نقول: الذي يعضد هذا التأويل ما ذكرناه من كون الرسول ﵊ لمَّا علمهم الوضوء، غسل رجليه، وكل

(١) في (ق): "وبنظر الكلام.
(٢) انظر: «البرهان في أصول الفقه» للجويني (٣/ ٣٥٦).
(٣) في (ق): "واحد.
(٤) في (ق): "على ما قال.
(٥) في (ق): "المنصوص.

1 / 59