1215

Gandun Hikima

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Editsa

نور الدين طالب

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

سوريا

Yankuna
Misira
•
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
وقيل: إن المشبَّه (١) الصلاةُ على النبي ﷺ وآله (٢)، بالصلاة على إبراهيم ﵇ وآله-؛ أي: المجموع بالمجموع (٣)، ومعظمُ الأنبياء ﵈ هم آلُ إبراهيم، فإذا تقابلت الجملة بالجملة، وتعذَّرَ أن يكون لآل النَّبي ﵊ مثلُ ما لآل إبراهيم الذين هم الأنبياء، كان ما توفر من ذلك حاصلًا للرسول ﷺ، فيكون زائدًا على الحاصل لإبراهيم، والذي يحصل من هذا (٤) هو آثار الرحمة والرضوان (٥)، فمن كانت في حقه أكثر، كان أفضل.
وقيل: لا يلزم من مجرد السؤال الصلاةَ مساويةً لإبراهيم ﵇ المساواةُ، أو عدم الرجحان (٦) عند السؤال، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الثابتُ للرسول ﷺ (٧) صلاة مساوية لصلاة إبراهيم ﵇، أو زائدة عليها، أما إذا كان كذلك، فالمسؤول من الصلاة إذن يُضَمُّ (٨) إلى الثابتِ المتقررِ للرسول ﷺ، كان المجموع زائدًا في المقدار على

(١) في "ت": "المشبهة".
(٢) في "ت": "وأنه".
(٣) "بالمجموع" زيادة من "ق".
(٤) في "ق": "ذلك".
(٥) "والرضوان" ليس في "ق".
(٦) في "خ": "الترجيح".
(٧) "أو عدم الرجحان عند السؤال، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الثابت ﷺ" ليس في "ت".
(٨) في "ت": "تضم".

2 / 506