1120

Gandun Hikima

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Editsa

نور الدين طالب

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

سوريا

Yankuna
Misira
•
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: المراد بالمسجد هنا: الخاصُّ، لا العامُّ، وأعني بالعام: ما جاء في قوله ﵊: "جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا" (١)، وهو أوضحُ من أن يحتج له بدليل، وقد تقدم أن (دخل) هنا يتعدى بنفسه إلى كلِّ ظرفِ مكانٍ مختصٍّ، فالمسجدُ (٢) على هذا مفعولٌ به، لا ظرف، ومنه قوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ [الفتح: ٢٧] الآيةَ.
الثاني: يخرج من هذا العموم: المسجد الحرام؛ فإنه يبدأ فيه بالطواف، لا بالركوع؛ لأن الطواف تحيتُه؛ كما أن تحيةَ غيره من المساجد الركوع، وذلك لأمرين: منقول، ومعقول.
أما المنقول: فلأن النبي ﷺ حين (٣) دخل المسجدَ في حجته، ابتدأ بالطواف، واستمر عليه العمل، وهو أخصُّ من هذا العموم.

= (١/ ٥٥٩)، و"فتح الباري" لابن رجب (٢/ ٤٦٢)، و"التوضيح" لابن الملقن (٥/ ٥٢٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (١/ ٥٣٧)، و"عمدة القاري" للعيني (٤/ ٢٠١)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٢/ ٥١٢)، و"سبل السلام" للصنعاني (١/ ١٥٩)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٣/ ٨٢).
(١) تقدم تخريجه.
(٢) في "خ": "والمسجد".
(٣) "حيث" ليس في "ق".

2 / 408