وَلَا عقاب عَلَيْه فِي تركه، (١) وفيه احتراز من أفعال المجانين والصبيان والبهائم؛ لأنه لا يصح إذنهم وإعلامهم به، وَلَا يدخل على ذلك فعل الله، كما فِي يَجوز أن يوصف أَنَّهُ مأذون له (٢).
والمحظور: ما يعاقب المكلف على فعله ويثاب على تركه (٣).
والندب: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه يتضمن التخيير بين الفعل والترك (٤).
والمندوب: ما كَانَ فِي فعله ثواب وليس فِي تركه عقاب (٥).
_________
= الروضة للطوفي (١/ ٢٧٦)، والتحبير للمرداوي (٢/ ٨٣٩)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (١/ ٣٥٣).
(١) وهو تعريف القاضي، وتعاريف الحنابلة متقاربة جدًّا ولعلَّ أحسنها ما اختاره المرداوي وابن النجار: وهو ما خلا من مدح وذم لذاته، انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٦٧)، روضة الناظر لابن قدامة (١/ ١٣٦)، وشرح مختصر الروضة لطوفي (١/ ٣٨٦)، والتحبير للمرداوي (٣/ ١٠٢٠)، وشرح الكوكب لابن النجار (١/ ٤٢٢).
(٢) انظر المحترزات فِي العدة لأبي يعلى (١/ ١٦٧)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ٣٨٦).
(٣) أي ضد الواجب، وعرفه الطوفي: ما ذم فاعله شرعا، وزاد عَلَيْه المرداوي وابن النجار: ولو قولًا أَوْ عمل قلب انظر: شرح مختصر الروضة لطوفي (١/ ٣٥٩)، والتحبير للمرداوي (٢/ ٩٤٦)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (١/ ٣٨٦).
(٤) ذكر القاضي "اقتضاء" بدل "استدعاء" فِي التعريف، انظر العدة لأبي يعلى (١/ ١٦٢)، والواضح لابن عقيل (١/ ١٢٦)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ١٢٨)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (١/ ٤٠٢).
(٥) وهو قريب من تعريف أكثر الحنابلة: وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه.
انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٦٣)، روضة الناضر لابن قدامة (١/ ١٢٠)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ٣٥٣)، والمختصر لابن اللحام ص ٦٣، والتحبير للمرداوي (٢/ ٩٧٨).
1 / 25