45

Message of Harmony Among Muslims

رسالة الألفة بين المسلمين

Editsa

عبد الفتاح أبو غدة

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

حلب

Nau'ikan

Fikihu
Tariqa

وكذلك القنوتُ في الفجر إنما النزاعُ بينهم في استحبابِه أو كراهيته وسُجودِ السهوِ لتركه أو فعلِه، وإلا فعامَّتُهم متفقون على صحة صلاة من ترك القنوت، وأنه ليس بواجب، وكذلك من فعله، إذ هو تطويلٌ يسير للاعتدال، ودعاءٌ للَّه في هذا الموضع، ولو فَعَل ذلك في غير الفجر لم تَبَطُل صلاتُه باتفاق العلماء فيما أعلم.

وكذلك القنوت في الوتر، هل هو في جميع الحول أو النصف الآخر من رمضان، إنما هو في الاستحباب، إذْ لا نزاع أنه لا يجبُ القنوت ولا تبطُل الصلاةُ به، وكذلك كونُه قبلَ الركوع أو بعده.

وكذلك التسليمة الثانية، هل هي مشروعة في الصلاة الكاملة والناقصة(١)، أو في الكاملةِ فقط، أم ليست مشروعة؟ هو نزاع في الاستحباب، لكن عن أحمد روايةٌ أن التسليمة الثانية واجبةٌ في الصلاة الكاملةِ إما وجوبَ الأركانِ أو وجوبَ ما يَسقُط بالسهو، على نزاع في ذلك، والروايةُ الأخرى الموافقةُ للجمهور أنها مستحبة في الصلاة الكاملة.

وكذلك تكبيراتُ العيد الزوائدُ، إنما النزاع في المستحب منها، وإلا فلا نزاع في أنه يُجزىء ذلك كلُّه.

وكذلك أنواع التشهُّدات، كلُّها جائز، ما أعلم في ذلك خلافاً إلا خلافاً شاذاً، وإنما النزاع في المستحب.

وكذلك أنواع الاستفتاح في الصلاة وأصلُ الاستفتاح، إنما النزاعُ في استحبابِه وفي أيِّ الأنواع أفضل، والخلافُ في وجوبه خلافٌ قليل يُذْكَر قولاً في مذهب الإمام أحمد.

(١) يعني بالصلاة الناقصة: صلاة الجنازة، إذ لا ركوع فيها ولا سجود، فعند المذهب الحنفي فيها تسليمتان، وعند غيره فيها تسليمة واحدة.

45