Sakon
الرسالة
Editsa
أحمد محمد شاكر
Mai Buga Littafi
مصطفى البابي الحلبي وأولاده
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1357 AH
Inda aka buga
مصر
Yankuna
•Falasdinu
Daurowa & Zamanai
Khalifofi a ƙasar Iraq, 132-656 / 749-1258
الحبس لا الإرسال فالطهر إذ (١) كان يكون وقتًا أولى في اللسان بمعنى القُرء لأنه حبْس الدم
١٦٩٥ - (^٢) وأمر رسول الله عمرَ (^٣) حين طلَّق عبدُ الله بن عمر امرأته حائضًا أن يأمره برَجعتها وحَبسِها حتى تطهر ثم يطلِّقُها طاهرًا من غير جماع وقال رسول الله فتلك العِدَّةُ التي أمر الله أن يُطلَّق لها النساءُ (^٤)
١٦٩٦ - (^٥) يعني قول الله والله أعلم " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) (^٦) فأخبر رسول الله أن العدةَ الطهرُ دون الحيض (^٧)
١) في النسخ المطبوعة «إذا» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.
(^٢) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(^٣) في ب زيادة «بن الخطاب رضي الله تعالى عنه».
(^٤) حديث صحيح، رواه مالك في الموطأ (ج ٢ ص ٩٦) عن نافع عن ابن عمر، ورواه الشافعي في الأم عن مالك (ج ٥ ص ١٦٢)، ورواه الشيخان وغيرهما من طريق مالك وغيره، وانظر فتح الباري (ج ٩ ص ٣٠١ - ٣٠٦) ونيل الأوطار (ج ٧ ص ٤ - ١١) وكتابنا (نظام الطلاق في الاسلام).
(^٥) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(^٦) سورة الطلاق (١).
(^٧) لا نوافق الشافعي ﵁ على هذا الاستنباط، لان معنى قوله تعالى (لعدتهن): في استقبال عدتهن. ويؤيد هذا المعنى رواية مسلم (ج ١ ص ٤٢٢) وغيره من حديث ابن عمر في نفس هذه القصة: «فسأل عمر النبي ﷺ عن ذلك؟ فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع. وقال: يطلقها في قبل عدتها». وروايته أيضا (ج ١ ص ٤٢٣) عن ابن عمر قال: «طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد النبي ﷺ، فسأل عمر رسول الله ﷺ، فقال: ان عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض؟ فقال له النبي ﷺ: ليراجعها، فردها، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، قال ابن عمر:
وقرأ النبي ﷺ: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن». وهذه الرواية رويت من طرق كثيرة صحيحة أيضا، وفي بعضها «لقبل عدتهن». وانظر الدر المنثور (ج ٦ ص ٢٢٩ - ٢٣٠) وليست كلمة «في قبل» ولا «لقبل» من التلاوة، وانما تلاها النبي ﷺ هكذا بيانا للمعنى على سبيل التفسير، كأنه يريد أن يبين أن معنى قوله تعالى (لعدتهن) هو: «في قبل عدتهن» أو «لقبل عدتهن» بمعنى استقبال العدة. وإذ أمر النبي ﷺ أن يكون طلاق المرأة في طهر لم يمسها فيه، وأبان أن هذا هو الطلاق الذي أذن الله بايقاعه، وان ذلك هو العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء -: فلا تكون العدة الطهر أبدا، ولا تكون الا الحيض، لأنه أمر بالطلاق لتستقبل المرأة عدتها، وهي طاهر لا تستقبل العدة الا أن تكون العدة بالحيض، لأنها لا تستقبل ما هي فيه من الطهر، انما تستقبل ما بعده، وهو الحيض. وهذا بين لا يكاد يكون موضع نظر.
1 / 567