٧٨٩ - وهو لا يُؤْثِر على رضوان الله شيئًا والعفو لا يحتمل إلا معنيَيْنِ عفْوٌ (^١) عن تقْصيرٍ أو توْسِعَةٌ والتوسعة تُشْبِه أن يكون الفضْل في غيرِها إذْ لم يُؤْمَرْ بترك ذلك الغير الذي وُسِّع في خلافها (^٢)
٧٩٠ - قال وما تريد بهذا (^٣)
(^١) «عفو» بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. وفي ج وس «عفوا» بالنصب وهو صحيح عربية، على أنه بدل من «معنيين» ولكنه مخالف لما في الأصل.
(^٢) ما هنا هو الذي في الأصل، واضطربت النسخ الأخرى في هذا الموضع، تبعا لاضطراب كاتبيها في فهم الكلام أو عدم فهمه! ففي نسخة ابن جماعة «إذ لا يؤمر بترك ذلك الغير التي وسع في خلافها» وكتب بحاشيتها أن في نسخة «لم» بدل «لا» ووضع فوق كلمة «الغير» «صح» وأما س وج ففيها «إذ لم يؤمر بترك ذلك الغير التي وسع في خلافها» وهذا منقول عن الأصل بعد لعب اللاعبين فيه، إذ غيروا كلمة «لم» فجعلوها «لا» و«الغير» ضربوا على الألف في أولها، و«الذي» جعلوها «التي» والتغيير في هذه المواضع في الأصل واضح، وما كان فيه قبله واضح أيضا. وأما ب ففيها كما هنا تماما، وكتب مصححها بحاشيتها ما نصه: «قوله: خلافها، هكذا في النسخ، ولعله من تحريف النساخ، ووجه الكلام - والله أعلم - خلافه، بالتذكير. فتأمل»!
وكل هذا راجع إلى سوء فهم الكلام، وهو بين، فان «الغير» هو غير التوسعة و«الذي» نائب فاعل «يؤمر» والضمير في «خلافها» راجع إلى الأعمال التي تقابل التوسعة، وهي المأمور بها أولا التي طلبت قبل التوسعة، ومعنى الكلام: أن المكلف طلب منه أمر، ووسع له في غيره، فهذا المكلف الذي وسع له في مخالفة ما طلب منه لا يزال مطالبا بالأمر الأول، مع التوسيع له في تركه، لأنه لم يؤمر بترك الذي طلب منه، وانما أبيح له فقط، كما في المثال الذي هنا: طلب منه الصلاة في أول الوقت، ووسع له - عفوا من الله - في تأخيرها للوقت الآخر، فهو لم يؤمر بترك الصلاة في أول الوقت، بل لا يزال مأمورا به.
وبحاشية الأصل في هذا الموضع ما نصه: «بلغ السماع في المجلس الثامن، وسمع الجميع، ابني محمد والجماعة».
(^٣) كلمة «بهذا» مضروب عليها في الأصل، ومكتوب فوقها «بذلك» بخط مقارب لخط الأصل، وأنا أشك في أنه هو، ثم ضرب آخر عليها، وكتب فوقها بخط واضح المخالفة «هذا»!
1 / 287
الخطبة
الصلاة على النبي
باب كيف البيان
باب البيان الأول
باب البيان الثاني
باب البيان الثالث
باب البيان الرابع
باب البيان الخامس
باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
ابتداء الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
باب الفرائض التي أنزل الله نصا
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
جمل الفرائض
في الزكاة
[في الحج]
[في العدد]
[في محرمات النساء]
في محرمات الطعام
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
باب العلل في الأحاديث
وجه آخر
وجه آخر
وجه آخر من الاختلاف
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
وجه آخر مما يعد مختلفا
وجه آخر من الاختلاف
في غسل الجمعة
النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره