243

Sakon

الرسالة

Bincike

أحمد محمد شاكر

Mai Buga Littafi

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1357 AH

Inda aka buga

مصر

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إذا كان الوحي ينزل بمكروه، لما ذكرت من قول الله ﵎، ثم قول رسول الله ﷺ وغيره فيما في معناه. وفي معناه كراهية لكم أن تسألوا عما لم يحرم، فان حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ: حرم ابدا، الا أن ينسخ الله تحريمه في كتابه، أو ينسخ على لسان رسوله ﷺ سنه بسنة (١). وفيه دلائل على أن ما حرم رسول الله ﷺ حرام باذن الله تعالى إلى يوم القيامة، بما وصفت وغيره، من افتراض الله تعالى طاعته في غير آية من كتابه، وما جاء عنه ﷺ، مما قد وصفته في غير هذا الموضع. وفيه دلالة على أن رسول الله صلى الله على وسلم حين وردت عليه هذه المسئلة، وكانت حكما -: وقف عن جوابها، حتى أتاه من الله ﷿ الحكم فيها، فقال لعويمر: «قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك» فلاعن بينهما، كما أمر الله تعالى في اللعان، ثم فرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة ونفاه عن الأب، وقال له: «لا سبيل لك عليها» ولم يردد الصداق على الزوج. فكانت هذه أحكاما وجبت باللعان، ليست باللعان بعينه، فالقول فيها واحد من قولين: أحدهما: أني سمعت ممن أرضى دينه وعقله وعلمه يقول: انه لم يقض فيها ولا غيرها الا بأمر الله ﵎، قال: === (١) في الأم «لسنة» باللام، وهو خطأ.

1 / 152