97

Risala Sacdiyya

الرسالة السعدية

Bincike

عبد الحسين محمد علي بقال

Mai Buga Littafi

كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

قم

[ب] واختلف المسلمون أيضا في جلد الميتة إذا دبغ (223).

فقالت طائفة: إلى أنه لا يطهر (224)، بل، هو باق على نجاسته الأصيلة (225).

لقوله تعالى: * (حرمت عليكم الميتة (226)) *، وبالدباغ لا يخرج عن هذه الحقيقة، فلا يخرج عن حكم التحريم.

وذهبت طائفة أخرى: إلى أنه يطهر بالدباغ (227).

والاحتياط يقتضي الأول، لأنه إذا تنزه في الصلاة فيه أو عليه (228)، صحت صلاته بلا خلاف، وإذا صلى فيه أو عليه، حصل الخلاف. ويقين براءة الذمة، إنما يحصل على تقدير الأول (229)، فيكون واجبا بلا خلاف.

Shafi 98