29

Risala Sacdiyya

الرسالة السعدية

Bincike

عبد الحسين محمد علي بقال

Mai Buga Littafi

كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

قم

إذا تقرر هذا فنقول: إذا حصل فعل أو اعتقاد يتفق عليه الإمامية والسنة بأجمعهم، وجب المصير إليه، وتعين التعويل عليه، ولا يجوز مخالفته إجماعا، لأن يقين البراءة يحصل به.

ولا يجوز العدول (110) عنه، إلى ما يخالف مذهب الإمامية، لأنه يكون قطعيا (111)، لانتفاء الاجماع حينئذ، فيكون دليلا ظنيا، والظن لا يجوز العمل به عند القدرة على اليقين والقطع، بلا خلاف بين الأمة في ذلك.

Shafi 29