106

Risala Sacdiyya

الرسالة السعدية

Bincike

عبد الحسين محمد علي بقال

Mai Buga Littafi

كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

قم

والأول: أصح!

لأن النبي صلى الله عليه وآله قرأ في الأخرتين: الحمد وحدها، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (254).

والاحتياط يقتضيه أيضا، لأنه إذا قرا فيهما صحت صلاته إجماعا، وإذا لم يقرأ أو لم يسبح، بطلت صلاته عند بعضهم، وصحت عند آخرين، فتعين المصير: إلى المتفق عليه، دون المختلف فيه.

البحث السابع في: الطمأنينة (255) اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أنه يجب الانحناء في الركوع، بحيث يصل يديه إلى ركبتيه (256). والطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر الواجب (257).

وذهبت طائفة أخرى: إلى أنه لا يجب الانحناء إلى هذه الغاية، بل، يجزي أقل ما يطلق عليه اسم الانحناء، ولا يجب الطمأنينة (258).

Shafi 107