لا يغترّ أحد بما ذكره الإِمام الصنعاني ﵀ في شرح الحديث (١).
ثم لا يخلو نشر هذه الرسالة من فوائد لطلبة العلم في التعرُّف
_________
(١) قال الإِمام البغوي ﵀ في كتابه شرح السنَّة ٩/ ٢٣٦ من كتاب العِدَّةِ، باب نفقة الأولاد والأقارب:
يجب على الرجل نفقةُ الوالدين والمولودين، لقول النبي ﷺ لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" وفيه دليل على وجوب نفقة الولد، وإذا وجب على الرجل نفقةُ ولده، فنفقة والده أولى مع عِظم حرمته. قال ﵀: وإنما يجب على الموسِر أن يُنفق على من كان معسرًا زمنًا من الوالدين والمولودين، ولا تجب نفقة من كان منهم موسرًا، أو قويًّا يمكنه تحصيل نفقته، هذا مذهب الشافعي. وأوجب سائر الفقهاء نفقتَهم عند الإِعسار، ولم يشترطوا الزمانة، ولا يجب نفقةُ غير الوالدين والمولودين من الأقارب.
وأوجب أصحابُ الرأي نفقةَ كلٍّ ذي رحم محرم من الإِخوة، وأولاد الإِخوة والأعمام، والأخوال. ونفقة القريب على قدر الكفاية، ولا تصير دينًا في الذمة.
وإن احتاج الأب المعسِرُ إلى نكاح، فعلى الولد الموسر إعفافه بأن يُعطيه مهر امرأة، أو ثمن جارية يتسرَّاها، ثم عليه نفقة زوجته وسريته، ولا يجب على الأب إعفافُ ولده.
وقد رُوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا أتى النبي ﷺ، فقال: إن لي مالًا وولدًا، وإن والدي يحتاج مالي قال: "أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، كلوا من كسب أولادكم". ففيه دليل على أنه إذا لم يكن له مال، وله كسب، يلزمه أن يكتسب للإنفاق على والده، وكذلك الولد.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ منه ما يشاء، وذهب عامتُهم إلى أنه لا يأخذ إلَّا عند الحاجة.
1 / 6