الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
رأيت بخط الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى
في أثناء كلام له قال:
(فصل)
قال شيخنا في أثناء كلامه في الرد على الرافضي:
Shafi 17
(فقد يروج على أهل التفسير والفقه والزهد والنظر أحاديث كثيرة، إما يصدقون بها، وإما يجوزون صدقها، وتكون معلومة الكذب عند علماء أهل الحديث، وقد يصدق بعض هؤلاء بما يكون كذبا عند أهل المعرفة. مثل ما يروي طائفة من الفقهاء:
حديث: ((لا تفعلي يا حميراء؛ فإنه يورث البرص)).
وحديث: ((زكاة الأرض يبسها)).
Shafi 18
وحديث: ((نهى عن بيع وشرط، ونهى عن بيع المكاتب والمدبر وأم الولد)).
وحديث: ((نهى عن قفيز الطحان)).
وحديث: ((لا يجتمع العشر والخراج على مسلم)).
وحديث: ((ثلاث هن علي فريضة، وهن لكم تطوع: الوتر، والنحر، وركعتا الفجر)).
وحديث: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر يتم ويقصر)).
وحديث: ((لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم)).
وحديث: ((لا مهر دون عشرة دراهم)).
وحديث: ((الفرق بين الطلاق والعتاق في الاستثناء)).
وحديث: ((أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة)).
وحديث: ((نهى عن البتيراء)).
وحديث: ((الثوب يغسل من المني والدم)).
Shafi 19
وحديث: ((الوضوء مما خرج لا مما دخل)).
وحديث: ((كان يرفع يديه في ابتداء الصلاة، ثم لا يعود)) ).
انتهى كلام شيخنا.
وهذه الأحاديث التي ذكرها منها ما لا يعرف له إسناد، ولا أصل، كحديث: ((زكاة الأرض يبسها)). ومنها ما هو موضوع، وما هو ضعيف الإسناد، كحديث: ((لا تفعلي يا حميراء)) رواه الدارقطني وابن عدي وغيرهما، وهو موضوع. وحديث: ((نهى عن بيع وشرط)) رواه البيهقي بإسناد ضعيف، ورواه غيره وجه آخر لا يثبت، وأخطأ السهيلي في قوله: ((رواه أبو داود)).
وحديث: ((نهى عن بيع المدبر، وأم الولد)) رواه الدارقطني.
وحديث: ((النهي عن قفيز الطحان)) رواه أبو يعلى الموصلي، والدارقطني بصيغة تحتمل الرفع والوقف.
وحديث: ((لا يجتمع على المسلم عشر وخراج)) رواه ابن حبان في ((الضعفاء)) والبيهقي وغيرهما من رواية يحيى بن عنبسة، وهو كذاب، وإنما هذا من كلام إبراهيم.
Shafi 20
وحديث: ((ثلاث هن علي فريضة.. .. )) رواه أحمد من رواية أبي جناب وهو مدلس، عن عكرمة عن ابن عباس، وروي من وجه آخر لا يثبت.
وحديث: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم في السفر، ويقصر)). رواه الدارقطني، وصحح إسناده، والصواب أن عائشة هي التي كانت تفعل ذلك.
وحديث: ((لا قطع في أقل من عشرة دراهم)) رواه أحمد والدارقطني وغيرهما بإسناد ضعيف.
وحديث: ((لا مهر دون عشرة دراهم)) رواه الدارقطني وغيره بإسناد ساقط.
وحديث: ((الفرق بين الطلاق والعتاق في الاستثناء)) رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد لا يثبت.
وحديث: ((أقل الحيض ثلاثة، وأكثره عشرة)) رواه الدارقطني وغيره، وضعفه الأئمة.
وحديث: ((النهي عن البتيراء)) رواه ابن عبد البر في ((التمهيد)) من رواية عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وفي حديثه وهم.
Shafi 21
وحديث: ((يغسل الثوب من المني والدم)) رواه البزار وابن عدي والدارقطني من رواية ثابت بن حماد، وهو متهم.
وحديث: ((الوضوء مما خرج، لا مما دخل)) رواه الدارقطني، والصواب وقفه.
وحديث: ((كان يرفع يديه في ابتداء الصلاة ثم لا يعود)) رواه أبو داود وغيره، وبين علته الأئمة كابن نصر وابن عبد البر والدارقطني وغيرهم.
ثم قال: ((قلت: ويشبه ما ذكره شيخنا من هذه الأحاديث ما يذكره بعض الفقهاء أو الأصوليين أو المحدثين محتجا به أو غير محتج به مما ليس له إسناد، أو له إسناد ولا يحتج بمثله النقاد من أهل العلم)).
كحديث: ((النهي عن بيع الكالئ بالكالئ)).
وحديث: ((لاقود إلا بالسيف)).
وحديث: ((الشفعة كحل العقال)).
وحديث: ((من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه)).
وحديث: ((اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغل)).
وحديث: ((الذبيح إسحاق)).
Shafi 22
وحديث: ((أنا ابن الذبيحين)).
وحديث: ((تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي)).
وحديث: ((حكمي على الواحد حكمي على الجماعة)).
وحديث: ((إنما أحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر)).
وحديث: ((القرآن ينسخ حديثي، وحديثي لا ينسخ القرآن)).
وحديث: ((خذوا شطر دينكم من الحميراء)).
وحديث: ((الجمعة على من آواه الليل إلى أهله)).
وحديث: ((من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول)).
Shafi 23
وحديث: ((ليس في الخضراوات صدقة)).
وحديث: ((ليس في العوامل صدقة)).
وحديث فاطمة بنت قيس: ((إن في المال حقا سوى الزكاة)).
وحديث: ((ليس في المال حق سوى الزكاة)).
وحديث: ((ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق)).
وحديث: ((في الخيل السائمة في كل فرس دينار)).
وحديث: ((من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فما وطأت بيد أو رجل فهو ضامن)).
وحديث: ((لا تصلوا والإمام يخطب)).
وحديث: ((طلاق الأمة طلقتان، وعدتها حيضتان)).
وحديث: ((قتل المسلم بالمعاهد)).
وحديث: ((دية الذمي كدية المسلم)).
وحديث: ((حرمت الخمر بعينها، والمسكر من كل شراب)).
Shafi 24
وحديث: ((ولي العقدة الزوج)).
وحديث: ((لا تقل: أهريق الماء، ولكن قل: أبول)).
وحديث: ((يؤم القوم أحسنهم وجها)).
وحديث: ((من أسلف سلفا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه)).
وحديث: ((من أسلف في شيء، فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه، أو رأس ماله)).
وحديث: ((من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات)).
وحديث: ((المجالس بالأمانة)).
وحديث: ((من مات من أمتي يعمل عمل قوم لوط نقله الله إليهم حتى يحشر معهم)).
وحديث: ((اعتموا تزدادوا حلما)).
وحديث: ((من تمام البر كتمان المصائب)).
وحديث: ((فتحت القرى بالسيف، وفتحت المدينة بالقرآن)).
وحديث: ((من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم)).
وحديث: ((من كان في طلب العلم كانت الجنة في طلبه، ومن كان في طلب المعصية كانت النار في طلبه)).
Shafi 25
وحديث: ((من وجد البقل لم تحل له الميتة)).
وحديث: ((أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون بن موسى)).
وحديث: ((من أهديت له هدية، وعنده قوم فهم شركاؤه فيها)).
وحديث: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات)).
وحديث: ((الحج جهاد، والعمرة تطوع)).
وحديث: ((الحج والعمرة واجبتان فريضتان)).
وحديث: ((صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله، وصلوا على من قال: لا إله إلا الله)).
وحديث: ((الاثنان فما فوقهما جماعة)).
وحديث: ((الخلع تطليقة بائنة)).
وحديث المغيرة في أن: ((امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر)).
Shafi 26
وحديث: ((يورث الخنثى من حيث يبول)).
وحديث: ((مكة مناخ لاتباع رباعها )).
وحديث: ((لا يقتل حر بعبد)).
وحديث: ((من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره)).
وحديث: ((من أقرض مسلما قرضا كان كصدقتها مرة)).
وحديث: ((كل قرض جر منفعة فهو ربا)).
وحديث: ((لا بأس ببول ما أكل لحمه)).
وحديث: ((لا تقولوا رمضان؛ فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى)).
وحديث: ((تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشرة)).
وحديث: ((إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا)).
وحديث علي في: ((المسح على الجبائر)).
Shafi 27
وحديث: ((لا يؤم المتيمم المتوضئين، ولا المقيد المطلقين)).
وحديث: ((لا تؤم امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا)).
وحديث: ((أخروهن من حيث أخرهن الله عز وجل)).
وحديث: ((يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان)).
وحديث: ((لا يؤمن أحد بعدي جالسا)).
وحديث: ((إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال)).
وحديث: ((انتقدوا أئمتكم نقد الدينار)).
وحديث: ((يكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر)).
وحديث: ((إن سركم أن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم)).
وحديث رافع بن خديج في: ((الأمر بتأخير العصر)).
وحديث: ((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)).
Shafi 28
وحديث ابن عباس: ((لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة)).
وحديث: ((ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة)).
وحديث: ((من أدخل فرسا بين فرسين، وقد أمن أن يسبق فهو قمار)).
وحديث: ((الرهن بما فيه)).
وحديث: ((ليس على مقهور يمين)).
وحديث: ((النهي عن أكل الضب)).
وحديث: ((ذبيحة المسلم حلال، ذكر عليها اسم الله أولم يذكر)).
وحديث: ((من طلق للبدعة ألزمناه بدعته)).
وحديث: ((الطلاق لمن أخذ بالساق)).
وحديث: ((إن البعير الشرود يرد)).
وحديث ابن عباس: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مصحفا)).
وحديث: ((إذا كان الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها)).
وحديث: ((إذا بلغ الماء أربعين قلة لم يحمل الخبث)).
Shafi 29
وحديث: ((الدم مقدار الدرهم يغسل، وتعاد منه الصلاة)).
وحديث: ((القلس حدث)).
وحديث: ((الحدث حدثان، حدث اللسان، وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان)).
وحديث: ((صل قبل الجمعة ركعتين، وبعدها ركعتين )).
وحديث: ((صل قبل الجمعة أربعا)).
وحديث جابر: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه)).
وحديث: ((من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له)).
وحديث: ((الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه)).
Shafi 30
وحديث عائشة: ((سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل وضوء المرأة، فقال: لا بأس به ما لم تخل به، فإذا خلت به فلا يتوضأ بفضلها)).
وحديث: ((من ضحك في الصلاة قرقرة فليعد الوضوء والصلاة)).
وحديث: ((الوضوء من كل دم سائل)).
وحديث: ((ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دما سائلا)).
وحديث: ((إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف، فليغسل عنه الدم، ثم ليعد وضوءه، وليستقبل صلاته)).
وحديث: ((لا يتوضأ رجل من طعام أكله، حل له أكله)).
وحديث: ((الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان)).
وحديث: ((كما لا ينفع مع الشرك شيء، كذلك لا يضر مع الإيمان بالله شيء)).
وحديث: ((طلب العلم فريضة على كل مسم)).
Shafi 31
وحديث: ((ما جاء من الله فهو الحق، وما جاء مني فهو السنة، وما جاء من أصحابي فهو سعة)).
وحديث: ((من قال في ديننا برأيه فاقتلوه)).
وحديث: ((أمر بريدة بالوضوء من مس الصنم)).
وحديث: ((إنما الوضوء على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله)).
وحديث: ((العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ)).
وحديث: ((جعل المضمضة والاستنشاق للجنب فريضة)).
وحديث: ((المضمضة والاستنشاق سنة)).
وحديث: ((كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف فيها بعد الوضوء)).
وحديث: ((الوضوء من البول مرة مرة، ومن الغائط مرتين مرتين، ومن الجنابة ثلاثا ثلاثا)).
Shafi 32
وحديث: ((من توضأ بعد الغسل فليس منا)).
وحديث: ((لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن)).
وحديث: ((لا نفاس دون سبوعين، ولا نفاس فوق أربعين)).
وحديث: ((التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين)).
وحديث ابن عباس: ((من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة)).
وحديث: ((لا تدخل الملائكة بيت فيه بول منقع)).
وحديث: ((يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب)).
وحديث: ((السنور سبع)).
وحديث: ((في الكلب يلغ في الإناء يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا)).
وحديث: ((كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم، فماتت، فهو الحلال أكله وشربه ووضوءه)).
Shafi 33
وحديث: ((لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء)).
وحديث: ((ادفنوا الأظفار والشعر والدم، فإنها ميتة)).
وحديث: ((الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله)).
وحديث: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدرك الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك فضل الجماعة)).
وحديث أبي جمعة: ((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب يوم الأحزاب، فلما سلم، فقال: هل علم منكم أحد أني صليت العصر؟ قالوا: لا، يا رسول الله، قال: فصلى العصر، ثم أعاد المغرب)).
وحديث: .. .. .. ..
وحديث: ((الركبة من العورة)).
Shafi 34
وحديث: ((إذا سجد المؤمن سجد كل عضو منه لله تعالى، فليوجه من أعضائه إلى القبلة ما استطاع)).
وحديث: ((من أم قوما ثم ظهر أنه كان محدثا أو جنبا، أعاد الصلاة، وأعادوا)).
وحديث: ((أمان العبد أمان)).
وحديث: ((لعن الله الفروج على السروج)).
وحديث: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين)).
وحديث: ((الجماعة على من سمع الأذان)).
وحديث: ((يصلي الرجل في المسجد الذي يليه، ولا يتبع المساجد)).
وحديث: ((من صلى وحده، ثم أدرك الجماعة فليصل إلا الفجر والعصر)).
Shafi 35
وحديث: ((النهي عن الصلاة في المسجد تجاهه حش أو حمام أو مقبرة)).
وحديث: ((النهي عن الصلاة في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله عز وجل)).
وحديث: ((لا يؤذن لكم من يدغم الفاء)).
وحديث: ((لا يؤذن لكم إلا فصيح)).
وحديث: ((لا يؤذن غلام حتى يحتلم، وليؤذن لكم خياركم)).
وحديث: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإمام مؤذنا)).
وحديث: ((إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر)).
وحديث: ((إن الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سهلا سمحا، وإلا فلا تؤذن)).
وحديث: ((يؤمكم أقرؤكم وإن كان ولد زنا)).
Shafi 36