وذكر الشيخ -أبقاه الله-: بناء الشيخ الإمام أبي بكر -رحمه الله- أحد قولي الشافعي في (أكل الجلد المدبوغ) على ما بنى عليه.
ثم ذكر الشيخ -حفظه الله- تصحيح القول: (بمنع الأكل) من عند نفسه، بإيراد حجته!
وقد نص الشافعي في: ((القديم)) ، وفي رواية حرملة، على ما هداه إليه خاطره المتين:
قال الزعفراني: قال أبو عبد الله الشافعي -في كلام ذكره-:
((يحل أن يتوضأ في جلدها، إذا دبغ [فطهر] ، وذلك الذي أباح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه، فأبحناه كما أباحه، ونهينا عن أكله بجملة أنه من ميتة، ولم نرخص في غير ما رخص فيه خاصة)) .
ثم قال:
((وليس ما حل لنا الاستماع ببعضه بخبر ، بالذي يبيح لنا ما نهينا عنه من ذلك الشيء بعينه بخبر.
ألا ترى أنا لا نعلم اختلافا في أنه يحل شراء الحمر والهر والاستمتاع
Shafi 74