Risala Fi Usul Fiqh
رسالة في أصول الفقه
Bincike
د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر
Mai Buga Littafi
المكتبة المكية - مكة المكرمة
Lambar Fassara
الأولى، 1413هـ-1992م
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Risala Fi Usul Fiqh
Ibn Shihab Cukburi d. 429 AHBincike
د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر
Mai Buga Littafi
المكتبة المكية - مكة المكرمة
Lambar Fassara
الأولى، 1413هـ-1992م
وقيل ما كان صريحا في حكم من الأحكام وإن كان اللفظ محتملا لغيره
وليس من شرطه أن لا يحتمل إلا معنى واحد لأن هذا يعز وجوده إلا أن يكون مثل قوله تعالى
(قل هو الله أحد)
و (قل هو الله أحد)
ولهذا نقول قوله تعالى
(للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر)
نص في قدر المدة وإن كان اللفظ محتملا لغيره
والعام ما احتمل معنيين ليس أحدهما أظهر من الآخر
والفرق بين الظاهر والعموم أن العموم ليس بعض ما يتناوله اللفظ بأولى من بعض ولا أظهر وتناوله على السواء فيجب حمله على عمومه إلا أن يخصه دليل أقوى منه
والظاهر ما احتمل معنيين إلا أن أحدهما أحق وأظهر باللفظ من
Shafi 106