Risala Fi Usul Fiqh
رسالة في أصول الفقه
Bincike
د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر
Mai Buga Littafi
المكتبة المكية - مكة المكرمة
Lambar Fassara
الأولى، 1413هـ-1992م
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Risala Fi Usul Fiqh
Ibn Shihab Cukburi d. 429 / 1037Bincike
د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر
Mai Buga Littafi
المكتبة المكية - مكة المكرمة
Lambar Fassara
الأولى، 1413هـ-1992م
وقيل العكس وجود معنى العلة ولا حكم
والفرق بين النقض والعكس أن النقض يرد على لفظ العلة والعكس يرد على وجه واحد لا يختلف
والقلب هو الاشتراك في
الدليل وهو من ألطف الاسؤلة
مثاله أن يعلل أصحابنا في مسح الرأس بأنه عضو من اعضاء الطهارة فوجب أن لا يجزئ منه ما يقع عليه الاسم كسائر الأعضاء فيقلب السائل فيقول السائل عضو من أعضاء الطهارة فوجب أن لا يجب عليه أن يعم ما وقع عليه الاسم من العضو فيما سواه
Shafi 102