50

Risala Fi Usul Fiqh

رسالة في أصول الفقه

Bincike

د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية - مكة المكرمة

Lambar Fassara

الأولى، 1413هـ-1992م

المخالفة فهو تخصيص الشيء بالذكر فيدل على نفي حكم ما عداه ولا فرق بين أن تعلق باسم أو صفة

كقوله تعالى

(ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة)

وقوله غليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة

Shafi 87