48

Risala Fi Usul Fiqh

رسالة في أصول الفقه

Bincike

د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية - مكة المكرمة

Lambar Fassara

الأولى، 1413هـ-1992م

فكونه أعرابيا لا أثر له فليحق به الأعجمي لأنه وقاع مكلف لا وقاع أعرابي إذ التكاليف تعم جميع المكلفين وكون المرأة منكوحة لا أثر له فإن الزنا أشد في انتهاك الحرمة فهذه إلحاقات معلومة تبنى على مناط الحكم تحذف لما علم من عادة الشرع في مصادره أنه لا مدخل له في التأثير

وأما تخريج المناط فهو أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه أصلا

Shafi 85