19

Risala Fi Usul Fiqh

رسالة في أصول الفقه

Bincike

د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية - مكة المكرمة

Lambar Fassara

الأولى، 1413هـ-1992م

والمطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنس وهي النكرة في سياق الأمر

(فتحرير رقبة)

وقد يكون في الخبر كقوله لا نكاح إلا بولي

Shafi 552