Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Editsa
سعد الدين بن محمد الكبي
Mai Buga Littafi
مكتبة المعارف
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1431 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Fiƙhun Hambali
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Editsa
سعد الدين بن محمد الكبي
Mai Buga Littafi
مكتبة المعارف
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1431 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
المضاجع))(١) فمتى كان أحد الأبوين يأمره بذلك والآخر لا يأمره، كان عند الذي يأمره بذلك دون الآخر، لأن ذلك الآمر له هو المطيع لله ورسوله في تربيته، والآخر عاص لله ورسوله، فلا نقدم من يعصي الله فيه على من يطيع (٢) الله فيه، بل يجب إذا كان أحد الأبوين يفعل معه ما أمر الله به ورسوله، ويترك ما حرم الله ورسوله، والآخر لا يفعل معه الواجب، أو يفعل معه الحرام، قدم من يفعل الواجب، ولو اختار الصبي غيره، بل ذلك العاصي لا ولاية له عليه بحال، بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له(٣) عليه، بل إما يرفع(٤) يده عن الولاية، ويقام من يفعل الواجب، وإما أن نضم إليه من يقوم معه بالواجب، فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين لا تحصل طاعة الله ورسوله في حقه، ومع حصوله عند الآخر [تحصل](٥) قُدم الأول قطعاً، وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح والولاية، إن كان الوارث حاجزا
(١) رواه أبو داود في سننه (٤٩٥) كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة .
(٢) في الأصل، والمطبوع: يطع .
(٣) في الأصل: فلا ولاية عليه، والتصويب من المطبوع.
(٤) في المطبوع: ترفع .
(٥) ما بين المعكوفتين غير موجودة في الأصل وأثبتت في المطبوع بين المعكوفتين.
66