72

Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am

رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

Editsa

سعد الدين بن محمد الكبي

Mai Buga Littafi

مكتبة المعارف

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1431 AH

Inda aka buga

الرياض

المضاجع))(١) فمتى كان أحد الأبوين يأمره بذلك والآخر لا يأمره، كان عند الذي يأمره بذلك دون الآخر، لأن ذلك الآمر له هو المطيع لله ورسوله في تربيته، والآخر عاص لله ورسوله، فلا نقدم من يعصي الله فيه على من يطيع (٢) الله فيه، بل يجب إذا كان أحد الأبوين يفعل معه ما أمر الله به ورسوله، ويترك ما حرم الله ورسوله، والآخر لا يفعل معه الواجب، أو يفعل معه الحرام، قدم من يفعل الواجب، ولو اختار الصبي غيره، بل ذلك العاصي لا ولاية له عليه بحال، بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له(٣) عليه، بل إما يرفع(٤) يده عن الولاية، ويقام من يفعل الواجب، وإما أن نضم إليه من يقوم معه بالواجب، فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين لا تحصل طاعة الله ورسوله في حقه، ومع حصوله عند الآخر [تحصل](٥) قُدم الأول قطعاً، وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح والولاية، إن كان الوارث حاجزا

(١) رواه أبو داود في سننه (٤٩٥) كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة .

(٢) في الأصل، والمطبوع: يطع .

(٣) في الأصل: فلا ولاية عليه، والتصويب من المطبوع.

(٤) في المطبوع: ترفع .

(٥) ما بين المعكوفتين غير موجودة في الأصل وأثبتت في المطبوع بين المعكوفتين.

66