Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Editsa
سعد الدين بن محمد الكبي
Mai Buga Littafi
مكتبة المعارف
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1431 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Fiƙhun Hambali
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Editsa
سعد الدين بن محمد الكبي
Mai Buga Littafi
مكتبة المعارف
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1431 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
أكله وإن كان ميتة، فمن اضطر إلى أكل الميتة وجب عليه أكلها في المشهور عن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم. وفي كفارة المجامع في رمضان، هل هي على التخيير أو على الترتيب، فهنا (١) قولان هما روايتان عن أحمد، والأكثرون على أنها على الترتيب، لكن الترتيب فيها ثبت بحكاية المجامع، لا بلفظ عام، فلهذا أقدم بعض العلماء على أن ألزم (٢) بعض الملوك بالصوم عيناً، وأن الترتيب فيها ليس شرعاً عاماً بل هو من باب تنقيح المناط، وقدَّم العتق في حق من يكون عنده أصعب (٣) من الصيام، كالأعراب، وأما من كان العتق أسهل عليه، فلا يجب تقديمه، وكذلك تخيير الحاج بين التمتع والإفراد والقران، عند الجمهور الذين يخيرون الثلاثة، وتخيير المسافر بين الفطر والصوم عند الجمهور، وأما من يقول: لا يجوز أن يحج إلا متمتعاً، أو أنه يتعين الفطر في السفر، كما تقوله طائفة من السلف والخلف من أهل السنة والشيعة، فلا يجيء هذا على أصلهم. وكذلك القصر عند الجمهور الذين يقولون ليس للمسافر أن يصلي إلا
(١) في المطبوع: فيها.
(٢) ألزم: ساقط من الأصل، وأثبتناه من المطبوع.
(٣) لفظ أصعب ساقط من الأصل، وأثبتناه من المطبوع.
48