Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am

Ibn Taymiyya d. 728 AH
11

Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am

رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

Bincike

سعد الدين بن محمد الكبي

Mai Buga Littafi

مكتبة المعارف

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1431 AH

Inda aka buga

الرياض

٤- أمن المكان، فلا حضانة لمن بيته مأوى للفساق، أو بجوارهم بحيث يخشى منهم على البنت الفساد أو سرقة مال المحضون، أو غصبه.

٥- الرشد، فلا حضانة لسفيه مبذر، لئلا يتلف مال المحضون، أو ينفق عليه منه ما لا يليق.

٦- أن يكون خالياً من الأمراض المرة التي يخشى حدوث مثلها في الولد، فلا حضانة لمن به جذام مضر أو برص.

وشرطان مختصان بالذكر وهما:

  1. أن يكون عنده من يحضن الطفل من الإناث كزوجة وأم، لأن الرجال لا قدرة لهم على أحوال الأطفال كما للنساء.

  2. أن يكون محرماً لمطيقة، كأب أو أخ أو عم، وإلا فلا حضانة ولو كان مأموناً.

وشرطان مختصان بالأنثى وهما:

  1. أن تكون خالية من زوج أجنبي من المحضون دخل بها، لاشتغالها بأمر زوجها، فإذا لم يدخل بها لم تسقط حضانتها.

  2. أن لا تسكن مع من سقطت حضانتها، فلا حضانة للجدة إذا سكنت مع بنتها أم الطفل إذا تزوجت إلا إذا انفردت بالسكن عنها.

11