وقوله " وأي شئ يفعل بحصته عليه السلام " إن أراد بالحصة الخمس الواجب له ولقبيله قلنا: الخمس لا يتعلق بالعين كما صرحوا به حتى يكون المأخوذ فيه الخمس، ولو سلمنا أنه متعلق بالعين فالمصنف دام ظله يرى عدم وجوب الخمس في زمن الغيبة، وإن أراد أن له حصة في الخراج فغير معلوم استحقاقه بشئ منه، ولو سلم ذلك فقد أباحوه لنا بإذنهم في تناول الخراج من يد الجائر، أو نقول إنه لا يجب البسط على جميع المستحقين كالزكاة، بل بسطه على جميع المسلمين متعسر بل متعذر.
قال دام ظله: " ونجد أهل هذا الزمان غافلا عن ذلك كله واعتمدوا على ما في رسالة الخراجية لعلي بن عبد العالي وغيره مع قوله: لا يجوز العمل بقول الميت بوجه " إنتهى كلامه دام ظله. (1) أقول: لا وجه لتخصيص الغفلة بأهل هذا الزمان بل هي شاملة لجميع أهل الأعصار، وذلك من أدل الدلائل على أن ذلك كله لا يمنع من حل الخراج، لأن ما أفاده - دام ظله ليس في كمال الدقة حتى لم يصل إليه إلا هو بل لأجل أنها أوهام لا يعتد بها ولا يلتفت إليها.
وقوله: " إنه لا يجوز العمل بقول الميت " إن أراد به التقليد للميت والاخلاد إلى قوله وترك الحث في تحصيل الاجتهاد فهو مسلم، لكن لا يمنع من تقليده في المسائل التي يضطر إليها قبل تحصيل الاجتهاد، وإن أراد أنه لا يجوز العمل بقوله وإن اضطر فما قوله فيمن ضاق عليه وقت الصلاة ويريد أن يصلي فهل يترك الصلاة أو يقلد الميت ويصلي؟ على أن نقول إن هذه المسألة ليس للاجتهاد فيها دخل لأنها من المسائل الإجماعية ولهذا لم يذكرها العلامة في مختلفه الذي اجتهد فيه على ذكر المسائل الخلافية.
قال - دام ظله: " ويفهم من كلامه دعوى الاتفاق ودليله عليه عباراتهم المنقولة في الرسالة ومعلوم أنها ليست عبارات جميعهم ولا بعضهم الذي فيه من
Shafi 18