وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا قام أحدكم فليسكن أطرافه فأن تسكين الأطراف من تمام الصلاة)) . رواه أبو نعيم في الحلية ، وابن عدي في الجامع الصغير للسيوطي وعزاه إلى الحكيم الترمذي ، وابن عدي في الكامل ، وأبي نعيم في الحلية عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ((إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسكن أطرافه ولا يتميل كما تتميل اليهود فإن تسكين الأطراف في الصلاة من تمام الصلاة)) ، وفي هذا الحديث رد على ما رواه وائل ابن حجر من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ فقد جاء في بعض روايات وائل : وإذا كبر رفع يديه ثم جعل يده اليمنى على اليسرى فوق الصدر يتمايل يمنيا وشمالا ...إلخ . وهذه صلة اليهود المنهي عنها كما سبق ، والله المستعان .
(فأنصح من صلى) أن يجعل في أذانه حي علي خير العمل [50] ، وأن يفتتح القراءة ب{بسم الله الرحمن الرحيم} ، وأن يرسل يديه ، ويترك التأمين ، وأن يقرأ في تشهده الشهادتين ، وأن يصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم ، ويصلي على إبراهيم وآله ، ويخرج من صلاته بتسليمتين تسليمة عن يمينه وتسليمة عن يساره .
وعلى ما ذكرنا وردت الروايات من أهل البيت عليهم السلام وعليه إجماعهم وإجماع آل رسول الله المطهرين حجة قطعية يجب العمل بها ، وما ذكره ابن الأمير عن بعض فليس ما وهم ؛ بل غلط محض ..
هذا وكون إجماعهم حجة لازمة فهو مذهب الزيدية والإمامية والشيعة ومذهب الخوارج وأحمد بن حنبل .. روى ذلك ابن تيمية ، ورواه عن ابن تيمية السيد محمد بن إسماعيل الأمير في كتابة الدراية حاشية شرح الغاية .
وهو مذهب ابن تيمية نص عليه ابن تيمية (ج-28) من فتاويه الكبرى (ص493) طبعة أولى ، كما نص في (ص492) على وجوب الصلاة على آل محمد صلى الله عليه وآله وتوقيرهم واحترامهم وتعظيمهم ، واستدل على ذلك بحديث الكساء وغيره . راجع (ج28 ص492) .
Shafi 33