A Treatise on Jurisprudential Principles
رسالة في القواعد الفقهية
Editsa
عبد الرحمن حسن محمود
Mai Buga Littafi
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1402 AH
Inda aka buga
القاهرة
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
A Treatise on Jurisprudential Principles
Cabd Rahman Sacdiرسالة في القواعد الفقهية
Editsa
عبد الرحمن حسن محمود
Mai Buga Littafi
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1402 AH
Inda aka buga
القاهرة
Nau'ikan
٤٤ - ومن يؤد عن أخيه واجبا
له الرجوع : إِن نوى يطالبا
٤٤ - معنى هذا أن كل من أدى عن غيره دَيْنًا واجبًا عليه ونوى الرجوع عليه، فإنه يرجع عليه، ويلزم المؤدى عنه ما أداه عنه، ويدخل تحت هذا جميع ديون الآدميين، من القرض، والسلم، وأثمان السلع، والنفقات الواجبة للزوجات، والمماليك، والأقارب، والبهائم، أو يدخل في هذا قضاء الضامن، والكفيل ما على المضمون عنده والمكفول له، ولو لم يأذن في الضمان ولا في الكفالة، ولا الأداء، وهذا كله إذا نوى الرجوع، فإن لم ينو الرجوع فأجره على الله، ولا يرجع على من أدى عنه، وهذا أيضًا كله في الديون التي لا تحتاج إلى نية.
فأما ما يحتاج إلى نية كالزكوات والكفارات ونحوها، فلا يؤدى عن غيره إلا بإذنه، لأن هذا الأداء لا يبرئ من أدى عنه، لاحتياجه لنيته، والله أعلم.
***
44