A Treatise on Jurisprudential Principles
رسالة في القواعد الفقهية
Editsa
عبد الرحمن حسن محمود
Mai Buga Littafi
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1402 AH
Inda aka buga
القاهرة
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
A Treatise on Jurisprudential Principles
Cabd Rahman Sacdiرسالة في القواعد الفقهية
Editsa
عبد الرحمن حسن محمود
Mai Buga Littafi
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1402 AH
Inda aka buga
القاهرة
Nau'ikan
٤١ - تستعمل القرعة عند المبهم
من الحقوق أو لدى التزاحم
٤١ - يعني أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحقوق، ولامزية لأحدهما على الآخر، أو حصل التزاحم في أمر من الأمور، ولا مرجح لأحدهما.
وتحت هذه القاعدة دلائل كثيرة، منها: إذا تشاح اثنان في الأذان أو الإقامة أو الإمامة في الصلاة أو صلاة الجنازة، وليس أحدهما أولى من الآخر، فإنه يقرع بينهما.
وكذلك إذا تنازع اثنان لقطة، أو لقيطا أو مكانا ونحوه، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فإنها تستعمل القرعة، وكذلك إذا طلق من نسائه واحدة مبهمة، أو معينة ثم نسيها، أو أعتق عبيده من منهما، فإنها: تخرج المطلقة والمعتق بالقرعة، إلى غيرها من المسائل .
***
52