A Treatise on Jurisprudential Principles
رسالة في القواعد الفقهية
Editsa
عبد الرحمن حسن محمود
Mai Buga Littafi
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1402 AH
Inda aka buga
القاهرة
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
A Treatise on Jurisprudential Principles
Abdulrahman Al-Saadi (d. 543 / 1148)رسالة في القواعد الفقهية
Editsa
عبد الرحمن حسن محمود
Mai Buga Littafi
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1402 AH
Inda aka buga
القاهرة
Nau'ikan
٢٠ - والأصل في الأبضاع واللحوم
والنفس والأموال للمعصوم
٢١ - تحريمها حتى يجيء الحلُّ
فافهم هناك الله ما يمَل
٢١،٢٠ - يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل. فالأصل في الأبضاع التحريم، والأبضاع وطء النساء، فلا يحل إلا بيقين الحل: إما بنكاح صحيح، أو ملك يمين، وكذلك اللحوم؛ الأصل فيها التحريم، حتى يتيقن الحل.
ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان: مبيح، ومحرَّم، غلِّب التحريم، فلا يحل المذبوح والمصيد، فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة، أو رماه فوقع في ماء أو وطئه شيء يقتل مثلها غالبا، فلا يحل، وكذلك الأصل في المعصوم، وهو: المسلم، أو المعاهد: تحريم دمه وماله وعرضه، فلا تباح إلا بحق، فإذا زال الأصل إما بردة المسلم، أو زنا المحصن أو قتل نفس، أو نقض المعاهد العهد - حل قتله.
وكذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع عضو، أو توجب عقوبة أو مالاً: حل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية كإذا قطع عضواً، أو سرق، ونحوه.
وكذا إذا استدان وأبى الوفاء فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق، سواء كان الدين لله أو لخلقه أو نفقة للأقارب، والمماليك، والبهائم، والضيف، ونحوه .
28