قال: «من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق.» وعن أبي هريرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم : «من أعتق شقيصا (نصيبا) في مملوك (مشترى بينه وبين غيره) فخلاصه (كله من الرق) عليه في ماله (بأن يؤدي قيمة باقيه من ماله) إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي (بضم التاء أي ألزم العبد) به (أي باكتساب ما قوم من قيمة نصيب الشريك ليفك بقية رقبته من الرق، أو يخدم سيده الذي لم يعتقه بقدر ما له فيه من الرق، والتفسير الأول هو الأصح عند القائل بالاستسعاء) غير مشقوق عليه (في الاكتساب إذا عجز، وقيل: لا يستغلى عليه في الثمن).» ولننبه في هذا المقام إلى أنه لا ينبغي الالتفات إلى ديانة الشركاء أو الرقيق، ولا إرادتهم، لأن الشرع صريح ومساعد على العتق، فلذلك يجب عليهم قبول العتق، لأن ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون المعتق والشريك والعبد مسلمين أو كفارا، أو بعضهم مسلمين وبعضهم كفارا.
وعلى كل حال فإنه يجوز للعبد أن يفتدي نفسه بالمكاتبة، فقد سأل ابن جريج الفقيه عطاء
39
فقال: «أواجب علي (إذا طلب مني مملوكي الكتابة) إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟» قال: «ما أراه إلا واجبا.»
وعن أبي سعيد المقبري قال: «اشترتني امرأة من بني ليث بسوق ذي المجاز بسبعمائة درهم، ثم قدمت فكاتبتني على أربعين ألف درهم، فأذهبت إليها عامة المال، ثم حملت ما بقي من المال إليها، فقلت: هذا مالك فاقتضيه. فقالت: لا والله حتى آخذه منك شهرا بشهر، وسنة بسنة. فخرجت به إلى عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له، فقال عمر: ادفعه إلى بيت المال، ثم بعث إليها: هذا مالك في بيت المال، وقد عتق أبو سعيد، فإن شئت فخذي شهرا بشهر وسنة بسنة. قال: فأرسلت فأخذته.»
ومن الجائز أيضا أن يعين الإنسان على فك الرقبة؛ فعن عائشة رضي الله عنها «أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت بريرة ذلك لأهلها فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت (عائشة) ذلك لرسول الله
صلى الله عليه وسلم ، فقال لها
صلى الله عليه وسلم : ابتاعي فأعتقي، فإن الولاء لمن أعتق، ثم قام فقال: «ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرطه مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق»».
وقد عاون النبي نفسه عليه الصلاة والسلام سلمان الفارسي
Shafi da ba'a sani ba