Rigal al-Haqani
رجال الخاقاني
Bincike
السيد محمد صادق بحر العلوم
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1404 AH
Nau'ikan
في الحسان فهو مبنى على عدم اعتبار المظنة وعدم ملاحظة هذه الطريقة بل لابد عنده من التنصيص على الوثاقة واما احتمال فساد العقيدة فيضمحل بثبوت كون الشيخ من أصحابنا فإن لم يثبت وقام احتمال الانحراف كان موثقا قويا بل قد نقول بظهور الوثاقة مع قيام الاحتمال وبالجملة فالتعديل بهذه الطريقة غير بعيد حقيقة كما عليه كثير من المتأخرين كما عن (المعراج) وإن كان المعروف عد ذلك في الممادح وموجبات الحسن (واعلم) ان الغرض من الاستجازة ليس مجرد الاتصال كما قد يظن بل الضبط فان العلم بالكتاب لا يستلزم العلم بكل خبر من اخباره بل العلم بالخبر لا يستلزم العلم بكيفيته مع أن الأصل عدم العلم ثم لا يخفى ان الاستجازة كما تكون في المعلوم فكذا تكون في غيره بان يدفع إليه أصلا مصححا لا يعرفه الا من قبله ويجيز له روايته وحيث انجر الكلام إلى الإجازة فلنذكر جملة من طرقها وأنواعها فان في ذلك فوائد كثيرة ومنافع عظيمة.
فاعلم أن الإجازة تتنوع أنواعا أربعة لأنها اما ان تتعلق بأمر معين لشخص معين أو عكسه أو بأمر معين لغيره أو عكسه وأعلاها الأول وهو الإجازة لمعين بمعين كأجزتك الكتاب الفلاني وانما كانت أعلى لانضباطها بالتعيين حتى زعم بعضهم انه لا خلاف في جوازها وانما الخلاف في غير هذا النوع ثم الإجازة لمعين بغير معين كقولك أجزتك مسموعاتي أو مروياتي وما أشبهه وهو أيضا جائز على الأظهر الأشهر (ووجه القول) بالعدم من حيث عدم انضباط المجاز فيبعد عن الاذن الاجمالي المسوغ (وهو كما ترى) ولو قيدت بوصف خاص كمسموعاتي من فلان أو في بلد كذا فالجواز أوضح ثم بعدهما الإجازة لغير معين كجميع المسلمين أو من أدركه زماني أو ما أشبه ذلك سواء كان بمعين كالكتاب
Shafi 98