Rigal al-Haqani
رجال الخاقاني
Bincike
السيد محمد صادق بحر العلوم
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1404 AH
Nau'ikan
وغيره والضعيف والرجوع في ذلك إلى الغير غير جائز لاحتمال رجوع الغير إلى الغير أيضا مع عدم معلومية حاله عندنا فنكون قد عولنا على توثيق من لم نعرف حاله وذلك غير جائز هذا مع ما ترى من الاختلاف فيما بينهم كثير من الرجال أو في الأكثر بل في كثير من الأعاظم فترى هذا يوثق محمد بن سنان بل يجعله في أعلى درجات الوثاقة وآخر يضعفه بل يجعله غاليا وكالمفضل بن عمر إلى غير ذلك فان التعويل عليهما والاخذ بهما غير ممكن والتعويل على أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فانحصر الامر بالترجيح وهو المطلوب إذ لا يكون الا بالرجوع إلى هذا الفن فإنه متكفل ببيان أحوال الرواة جميعا التي بملاحظتها يحصل الترجيح هذا مع العلم بحصول الاختلاف واما مع عدم العلم فلا يجوز أيضا التعويل على تعديل الغير بمجرد العثور عليه للعلم بوجود الجارح غالبا فهو كالعام قبل الفحص عن مخصصه فكما لا يجوز العمل بالعام قبل البحث والفحص عن مخصصه للعلم الاجمالي بتخصيص العمومات غالبا حتى قيل ما من عام إلا وقد خص فلا بد من البحث إلى الحد المعتبر وحينئذ فيخرج ذلك العام المبحوث عن حاله - بعد البحث - عن أطراف ذلك العلم الاجمالي فهناك يجوز العمل بذلك العام فكذا في المقام لا يجوز العمل بالتعديل بمجرد العثور عليه للعلم الاجمالي بوجود الجارح غالبا فلعل محل الابتلاء منه فلا بد من البحث إلى الحد المعتبر فهناك يجوز العمل بذلك التعديل لخروج مورده بعد البحث عن أطراف ذلك العلم الاجمالي مضافا إلى أصالة حرمة العمل بالظن وحينئذ فليقتصر على المتيقن خروجه فليس هو إلا ما كان بعد البحث ولا اطلاق لأدلة حجية الخبر بحيث يشمل صورة الشك أعني المشكوك في عدالته وبعبارة أخرى المشكوك في حصول شرط القبول له الذي هو
Shafi 82