في الموارد فقد يكون في الخبر الذي هو فيه وقد يكون في معارضه والحاصل فلا ينبغي التأمل في هذا الاجماع المدعى لجملة من الأعيان والأساطين العظام مع ظهور التسالم عليه والقبول له من المتقدمين والمتأخرين كما سمعت فلا يلتفت إلى من تأمل فيه من شواذ الناس فان ذلك ناشئ عن الانحراف وسوء الطريقة أو غفلة أوقعته في ذلك ولعل منه ما عن سيد الرياض (1) من التأمل فيه أو المنع له حيث قال في المحكى عنه: " ان تم النقل بأنه لم يعثر في الكتب الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى اخر كتاب الديات على عمل فقيه من فقهائنا بخبر ضعيف محتجا بان في سنده أحد الجماعة وهو إليه صحيح إذ هو مخالف للعيان والوجدان المستغنى عن إقامة الشاهد والبرهان مع أنه هو بنفسه مخالف لطريقته في رياضه إذ كثيرا ما يقول في مقام اعتبار الخبر أو ترجيحه بان في سنده من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فلا يضر جهالة من بعده فان صدق النقل فلعلها غفلة والمعصوم من عصمه الله أو كان ذلك منه قبل تبحره.
هذا في أصحاب الاجماع واما من شهد لهم الثقات بالوثاقة وعملت الطائفة باخبارهم لوثاقتهم عدا أصحاب الاجماع فهم الأصناف الثلاثة الذين ذكرهم الشيخ رحمه الله في العدة والفرق بين هؤلاء وأصحاب
Shafi 74