وهو كاف اما لعدم الفرق بين هذا الظن والحاصل من أصالة الحقيقة الكاشفة عن مراده فان احراز مراده منها غالبا انما هو بالظن ولو منعت المساواة وقلت بالفرق بينهما بان الظن هناك من الظن المخصوص الذي قام الاجماع على اعتباره لكونه من الظواهر اللفظية ولا كذلك المقام فإنه ناشئ عن تخمينات ومقدمات حدسيات واعتبارها في محل المنع فإنها تشبه القياسات فقد يقال بان هذا الظن من جملة الظنون الرجالية أو في حكمها في الاعتبار عندهم بواسطة ظهور التسالم فيما بينهم على اعتبارها فتأمل بل هو الوجه كما وقع من (الوحيد البهبهاني) مع زيادة ايضاح وبيان منى بان يجاب بان المعدل أو الجارح إذا كان عدلا وجب قبول خبره وكان اللازم حمله على الواقع من غير فرق بين الوفاقيات والخلافيات كسائر اخباراته فكما انه لو قال بعت أو صالحت أو وقفت أو نذرت أو تزوجت أو طلقت أو أعتقت أو ذكيت إلى غير ذلك من النسب قبل وحمل على الواقع وهكذا لو نسب تلك النسبة إلى غيره فكذا لو قال هذا عدل قبل وحمل على الواقع وعلى ذلك السيرة والطريقة ولذا لم تر من أحد من علمائنا متقدميهم ولا متأخريهم ما يشير إلى تأمل من هذه الجهة في تعديل الاخر من تلك الجهة أصلا ولا نشم رائحته مطلقا مع اكثارهم من التأمل من جهات أخر بل نراهم يتلقون تعديل الاخر بالقبول حتى أنهم يوثقون بتوثيقه ويجرحون بجرحه (1)، وهذا نظير أفعال المسلمين فان اللازم حملها على الصحة الواقعية لقضاء دليلها بذلك وهكذا دليل وجوب قبول خبر العادل إذ لا معنى
Shafi 6