Rigal al-Haqani
رجال الخاقاني
Bincike
السيد محمد صادق بحر العلوم
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1404 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rigal al-Haqani
ʿAli al-Haqani d. 1334 AHرجال الخاقاني
Bincike
السيد محمد صادق بحر العلوم
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1404 AH
تكون من غير الأخير والعالم بالحال تماما وهكذا الرواية وكون الدراية عن علم انما هو بالنسبة إلى مدعيها وهو غير نافع في حقنا وحينئذ فلا بد من الترجيح نعم لو كانت الرواية عن المعصوم متواترة أو كانت محفوفة بقرائن القطع فلا اشكال في تقديمها على الدراية لمكان العلم في حقنا اما غيرها فلا ولو كانت عنه مشافهة وان تعلق كل منهما برواية رجع الامر إلى تعارض من الخبرين ووجب الترجيح فان تكافئا فالتوقف لثبوت الدليل من الأخبار المستفيضة المعتبرة ان لم تكن متواترة كما ادعاه الأستاذ (1) في رسائله على التخيير في تعارض الاخبار في الاحكام دون المقام فيبقى على القواعد في تعارض الامارات مع عدم المرجح إذ التخيير هناك انما كان للتعبد المحض لمكان الاخبار وحينئذ فالحكم في ذلك المورد انما هو الرجوع إلى الأصول والقواعد ومنها الاخذ بالمتيقن من القولين إن كان، ككونه ثقة في الجملة ولو في اخباراته ورواياته وانه متحرز عن الكذب وقلنا باعتباره كما هو الظاهر واما مع عدم متيقن في الجملة بحيث يكون الخبر بسببه معتبرا بل الامر دائر بين مقبول ومردود فلا اشكال حينئذ في سقوط الخبر هذا مع العلم باتحاد الراوي اما لو تعدد الاسم فجرح بأحدهما وعدل بالآخر فان علم اتحاد المسمى بهما وكان الاسمان مختصين به كان من باب تعارض الجرح والتعديل ولا اشكال كما لا اشكال لو علم التعدد أيضا اما لو شك فلم يعلم اتحاد المسمى أو تعدده كان الراوي من مجهول الحال كما أنه لو علم التعدد واشترك اثنان باسم وتعلق به الجرح أو التعديل فقط لم يخرجا عن الجهل
Shafi 59