تكون من غير الأخير والعالم بالحال تماما وهكذا الرواية وكون الدراية عن علم انما هو بالنسبة إلى مدعيها وهو غير نافع في حقنا وحينئذ فلا بد من الترجيح نعم لو كانت الرواية عن المعصوم متواترة أو كانت محفوفة بقرائن القطع فلا اشكال في تقديمها على الدراية لمكان العلم في حقنا اما غيرها فلا ولو كانت عنه مشافهة وان تعلق كل منهما برواية رجع الامر إلى تعارض من الخبرين ووجب الترجيح فان تكافئا فالتوقف لثبوت الدليل من الأخبار المستفيضة المعتبرة ان لم تكن متواترة كما ادعاه الأستاذ (1) في رسائله على التخيير في تعارض الاخبار في الاحكام دون المقام فيبقى على القواعد في تعارض الامارات مع عدم المرجح إذ التخيير هناك انما كان للتعبد المحض لمكان الاخبار وحينئذ فالحكم في ذلك المورد انما هو الرجوع إلى الأصول والقواعد ومنها الاخذ بالمتيقن من القولين إن كان، ككونه ثقة في الجملة ولو في اخباراته ورواياته وانه متحرز عن الكذب وقلنا باعتباره كما هو الظاهر واما مع عدم متيقن في الجملة بحيث يكون الخبر بسببه معتبرا بل الامر دائر بين مقبول ومردود فلا اشكال حينئذ في سقوط الخبر هذا مع العلم باتحاد الراوي اما لو تعدد الاسم فجرح بأحدهما وعدل بالآخر فان علم اتحاد المسمى بهما وكان الاسمان مختصين به كان من باب تعارض الجرح والتعديل ولا اشكال كما لا اشكال لو علم التعدد أيضا اما لو شك فلم يعلم اتحاد المسمى أو تعدده كان الراوي من مجهول الحال كما أنه لو علم التعدد واشترك اثنان باسم وتعلق به الجرح أو التعديل فقط لم يخرجا عن الجهل
Shafi 59