مع كثرة الجرح فيهم من علمائنا المتصدين له والدائرة ليست بتلك الوسعة بل هي ضيقة كالشبهة المحصورة بل هي منها إذ المكلفون به من الاخبار والرواة مضبوط محصور فالعلم الاجمالي بكثرة الجرح والجارح مانع للاعتناء به عند العقلاء لضيق الدائرة فلا بد من البحث حتى يستعلم أو يظن به خروج ذلك الطرف المبتلى به عن تلك الأطراف كما هو الشأن في الشبهة المحصورة ولعل نظر السيد قدس سره كان مصروفا إلى ما ذكرنا من حكم الحاكم في الهلال وشبهه فحسب عدم الفرق بينه وبين المقام لكنه كما ترى لوضوح الفرق بين المقامين كما لا يخفى بأدنى نظر هذا لو كان المعدل معروفا باسمه ويمكن استعلام حاله بالرجوع إلى ما ذكر فيه من مدح أو قدح اما لو كان المعدل مجهولا وغير معروف فالذي يظهر عدم القبول أيضا لعدم حصول الشرط الذي هو العدالة بعد عدم احراز سلامة التعديل المفروض من المانع الذي هو الجرح المعلوم كثرته في الرواة المفروض كونه مانعا وفرض تعذر الاطلاع عليه للجهالة لا يقضى بانتفائه وحصول السلامة منه فيكون الشرط حاصلا فيتعين القبول واحتمال عدم الشرطية في صورة التعذر مما لا وجه له إذ ما دل على الشرطية يقضى باعتبار سلامة التعديل من الجرح في الواقع وهذا جار في الصورتين ولا اختصاص له بصورة امكان الاطلاع على الجرح (فما في الفصول) من قبول التعديل وكفايته في صورة التعذر (في محل المنع) إذ لو كان تعذر الاطلاع للجهالة بالمعدل كافيا في جواز قبول التعديل لكان كافيا في القبول مع تعيين المعدل وتعذر الاطلاع لفقد الأسباب والكتب المتصدية لذكر أحواله وهو ضروري البطلان إذ هو في الحقيقة كمن تعذر عليه الاجتهاد واستفراغ الوسع لفقد الأسباب والكتب التي هي آلة في الاجتهاد في الاحكام فان أحدا لا يدعى بل لا يحتمل
Shafi 51