في رجاله (1) وظاهره الاختصاص في موارد التخاصم لكن الظاهر عدمه بل يجرى في كل ما يراد اثبات حكومة الحاكم لترتيب اثارها وان لم تكن هناك خصومة كالهلال وشبهه وحينئذ فنقول ان اقصى ما دل عليه الدليل من اجماع أو غيره انما هو اشتراط التعدد في الشهادة المحقق كونها شهادة لا كل اخبار كان والظاهر أن المرجع فيه انما هو العرف كغيره من الألفاظ التي لم يثبت لها حقيقة شرعية ولا مراد شرعي وحينئذ فما عدوه شهادة فاللازم فيه التعدد وما لم يعد أو شك فيه كان داخلا في العموم القاضي بكفاية الواحد وما نحن فيه من هذا الباب وحينئذ فيبقى على الأصل والعموم القاضي بصحة التعويل فيه على العدل الواحد (والقول) بان كل خبر شهادة ولكن خص ما فيه زيادة تحقيق وتدقيق للنظر باسم الشهادة ولما كان الله لطيفا بعباده حكم في حقوقهم بشاهدين فصاعدا واكتفى في حقوقه واحكامه بالرواية فضلا منه تعالى كما عن بعض الفضلاء (كما ترى) في غاية السقوط لوضوح منافاته للعرف واللغة إذ ليس للخبر والشهادة معنى شرعي ولا لهما عرف خاص وانما المرجع فيهما إلى العرف العام ومن الواضح البين انه لا يصدق على قول القائل: قام زيد ونام عمرو ومات بكر وفعل فلان كذا إلى غير ذلك أنه شهادة ولا أحد يدعيه وقد يفرق بينهما كما عن قواعد الشهيد رحمه الله بعد ان شركهما في نوع الخبر القطعي بان الخبر عنه إن كان عاما لا يختص بمعين فهو الرواية وان اختص بمعين فهو الشهادة (ثم قال): ويقع اللبس بينهما في مواضع وعد حملة منها كالهلال وغيره (إلى أن قال) واما قبول قول الواحد في الهدية (1) يعنى السيد محسن الأعرجي في كتابه (عدة الرجال)
Shafi 32