وشيخه السيد ابن طاووس الاصطلاح الجديد في تقسيم الاخبار إلى الأقسام الأربعة ولذا نقول بوجوب البحث عن الجرح وعدم كفاية الاطلاع على التعديل للعلم الاجمالي بوجود الجارح بل وكثرته جدا فلا بد من الخروج عنه بالبحث إلى الحد المعتبر وهو الظن بعدمه كغيره من معارضات الأدلة كالخاص بالنسبة إلى العام والمقيد بالنسبة إلى المطلق إلى غير ذلك من المعارضات التي لا بد من البحث عنها حتى يحرز عدمها بالعلم أو ما قام مقامه إذ هي منافيات للعمل بتلك المقتضيات فليس للمكلف الغض عنها وبعد العثور عليها لا بد من اتباعها والعمل بها والحاصل فكون الجرح موجبا للتفسيق ليس مانعا من قبوله كلية بل لا بد من قبوله بل لا بد من البحث عنه كما عرفت وهذا مما لا اشكال فيه وانما كلامنا في قبول الواحد فيه وفى دعوى الفرق بينه وبين الاحكام وقد عرفت انه لا فرق وان احتمال المفسدة منتف بل قد يقال بوجود المصلحة في شرع القبول من الواحد إذ في قبول قول العادل به ردع لأهل الفساد فكان ذلك مقتضيا لشرع القبول وليس الغرض من القبول هو التفسيق وانما الغرض استعلام الواقع ومعرفة ما في نفس الامر من حق للناس أو حكم لله والحاصل فدعوى الفرق خلية عن الشاهد مع أن في عموم الأدلة كفاية وغنية إذ هو حجة شرعية لا يجوز الخروج عنها الا بدليل وحينئذ (فالقول) بان اشتراط العدالة في الراوي يقتضى اعتبار حصول العلم بها وظاهر ان تزكية الواحد لا تفيده بمجرده والاكتفاء بالعدلين مع عدم افادتهما العلم انما هو لقيامهما مقامه شرعا فلا يقاس عليه كما في المنتقى (كما ترى) لما عرفت من قيام الدليل في الواحد أيضا وهو عموم الأدلة فليس هو من القياس (ودعوى) انها شهادة فلابد فيها من التعدد كما عليه المحقق وصاحب المعالم مستدلين بذلك وحينئذ فلا يتناوله
Shafi 30