282

Rigal al-Haqani

رجال الخاقاني

Editsa

السيد محمد صادق بحر العلوم

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

1404 AH

Nau'ikan

في الرأي والاجتهاد فلا وجه للجمع بما ذكروا مع تعدد المتكلم بل ولا مع اتحاده وتعدد الكتاب المتضمن للجرح والتعديل لانفتاح باب العدول وتبدل الرأي بل ومع اتحاد الكتاب أيضا كما هو واضح جدا فالوجه حينئذ انما هو الرجوع إلى الامارات والمرجحات واتباع ما هو الأقوى كما اختاره (المصنف) فيما بعد ونقله عن الأكثر ومع فقد المرجحات وفرض التساوي فلا يقال بالجمع المتقدم كما نقله فيما بعد عن الأكثر واستظهره حيث قال فيما بعد: " لعل الأكثر على الثاني وأنه هو الاظهر " الخ كما عرفت ما فيه، فلا وجه للقول به كما لا وجه لاحتمال التخيير أو القول به كما في الاخبار المتعارضة لو تكافأت وتساوت من جميع الوجوه، إذ التخيير هناك انما هو للتعبد البحت للأخبار المستفيضة جدا ان لم تكن متواترة المعتضدة بفتوى المشهور جدا ان لم يكن الكل وهو غير آت في المقام وشبهه كتعارض الأقوال في اللغة بل اللازم في مثله الرجوع إلى الأصول والقواعد في ذلك المورد ومنها الاخذ بالمتيقن من القولين إن كان ككونه ثقة في الجملة ولو في إخباراته ورواياته وانه متحرز عن الكذب وقلنا باعتباره كما هو الظاهر واما مع عدم تحقق متيقن في الجملة بحيث يكون الخبر بسببه معتبرا بل الامر دائر بين مقبول ومردود فلا اشكال في سقوط الخبر عند ذلك عن الاعتبار لعدم احراز ما هو الحجة لنا فكيف يجوز العمل ولا حجة كما هو واضح والله أعلم.

Shafi 284