Rigal al-Haqani
رجال الخاقاني
Editsa
السيد محمد صادق بحر العلوم
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1404 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rigal al-Haqani
ʿAli al-Haqani (d. 1334 / 1915)رجال الخاقاني
Editsa
السيد محمد صادق بحر العلوم
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1404 AH
عدا ذلك فمن أين؟ فيدفع بان حجيته عامة للأحكام الكلية والجزئية مثل ان هذا طاهر أو هذا نجس، أو هذا حرام مثلا وفى الموضوعات بقسميها أعني الكلية كالصعيد والكعب مثلا والجزئية كطلوع الفجر وزوال الشمس ودخول الليل والمغرب إلى غير ذلك وما نحن فيه من هذا القبيل بل لا يبعد ما ادعاه بعض متأخري المتأخرين من الأولوية وأن قبول خبر العدل في الاحكام الكلية يقضى بقبوله في غيرها مطلقا (كالسيد محسن في رجاله) وهو الوجه حقيقة هذا على تقدير كونه من باب الرواية.
(واما) على تقدير كونه من باب الاجتهاد فلا محذور أيضا يلزمنا بان يقال: بان حجية ظن المجتهد انما ثبتت في الأحكام الشرعية الكلية للاجماع وسد باب العلم وغير ذلك واما في مثل المقام الذي هو راجع إلى الموضوعات الجزئية في الحقيقة فمن أين؟ ووجه عدم لزوم هذا المحذور بان يقال: ما دل على حجية ظن المجتهد عام لذلك كله لقضاء الاجماع وغيره بحجية ظن المجتهد في الأحكام الشرعية وتوابعها التي منها ما نحن فيه، والله أعلم:
لا يخفى ان هذا بمجرده غير كاف إذ مجرد احتمال كون المقتضى للعدالة لا يقتضى أزيد من مظنونها كما يقتضيه كلمة (لعل) غير كاف إذ احتمال النقيض أيضا قائم، فلابد حينئذ من دعوى الظهور، بل هو
Shafi 242