233

Rigal al-Haqani

رجال الخاقاني

Editsa

السيد محمد صادق بحر العلوم

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1404 AH

Nau'ikan

ومثل هذا الحديث المذكور في الحكم بن عبد الرحمن بل هو في الدلالة على المدح أضعف منه كما يظهر بملاحظته والله أعلم.

(قوله أعلى الله مقامه):

هذا عطف على قوله سابقا في ابن بكير أي انه نقل عن العلامة في ابن بكير (1) ان الذي أراه عدم جواز العمل بالموثقات الا مع اعتضادها بالقرينة اما لو خلت فلا، وكذا نقل عنه أو قال في حميد بن زياد (2) ان الوجه قبول روايته مع خلوها عن المعارض " دون ما لو اعتضدت بالقرينة فالعمل بها جائز وبين غيره فلا، كما يقتضيه قوله في ابن بكير وبمقتضى ما قاله في (الخلاصة) في حميد بن زياد يكون الفرق بين صورة التجرد عن المعارض فالقبول وبين غيرها فلا وحينئذ فيظهر من هذا المنافاة لما ادعاه أولا من كون عملهم باخبار غير العدول على الاطلاق أكثر من أن يحصى بل عملهم بها أكثر من عملهم باخبار العدول الذي يظهر من مثل العلامة في (خلاصته) التي رتبها على قسمين مع ملاحظة القسم الأول من أوله إلى اخره فإنه قاض بترجيحه العمل

Shafi 235