الموضع من الفتن الدينية كحضور الشبان الناعمة من النساء لا سيما إذا كانت مكشوفة العورة فإن ذلك حرام من غير خلاف إلا إذا كان صاحب الوجد زال عنه عقل التكليف وحركه الحق فلا أثم عليه لأنه ليس بمكلف إذ هو مضطر مقلوب ولا يقتدي به فلا بأس عليه من النساء وغيرهن وإنما الكلام مع من بقي معه التكليف.
حاصله أمر السماع في زماننا وغيره مع القصد الصحيح بشروطه وانتفاء الموانع كخلو المكان ممن يفتتن به من النساء والشبان ممن لا قصد له قصدا خبيثا فهو على التقسيم المتقدم بين الإباحة والندب وإما مع القصد الفاسد فلا يجوز اتفاقا.
لطيفة وتنبيه مما يجب التنبه (1) إليه اجتماع النساء والرجال في بلدنا في الظاهر على طريق الخير والصلاح والتشبه بالقوم الأول وفي الواقع ما اتخذوا ذلك إلا للتوصل للزنى ومقدماته يشهد لذلك من رآه بالعيان لأنهم فساق فلما تعذر عليهم الوصول إلى الشر من بابه اتخذوا سلما يرقون به وهو السماع ليتوصلوا لأغراضهم الفاسدة ويتجردون للزنى نحو اليومين والثلاثة ليتمكن لهم الاختلاء (2) وقد قال صلى الله عليه وسلم ما اختلى (3) رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما وقال أيضا باعدوا بين أنفاس النساء وأنفاس الرجال وقال أيضا لو كان عرق الرجل في المشرق وعرق المرأة في المغرب أو بالعكس لتحانا أو كلاما هذا معناه فإذا كان الأمر كذلك فكيف يحل لمسلم يرى ذلك منهم أن يترك حريمه أي زوجته أو أخته أو ابنته أو ابنه معهم حاصله أي قريب كان ذكرا أو أنثى فلا يتركه أن يحضر ذلك السماع المعلوم بهذه
Shafi 237