البحر ركوبه إليه إذا كان الغالب السلامة ، ولا تعطل فيه الصلاة. وقال مالك : أيركب حيث لا يصلي ، الويل لمن ترك الصلاة. ولا يجب ركوبه على المرأة لأنها تنكشف ، وفي كتاب محمد : ولا المشي إذا بعدت المسافة وإن قويت عليه ، لأن مشيها عورة ، واستحسنه اللخمي في ذات المنظر بخلاف من لا يؤبه لها ، ولا تخرج إليه إلا مع زوج ، أوذي محرم ، أو رفقه مأمونة ، ويسقط وجوب الحج بالخوف على النفس وعلى المال ، واختلف في أخذ ما لا يجحف.
* [أركان الحج]
وأركان الحج التي لا بد من الإتيان بها (1) أربعة وهي : الإحرام ، والسعي (2)، والوقوف بعرفة (3)، وطواف الإفاضة (4). وألحق بها عبد الملك جمرة العقبة (5). وحكى عنه ابن رشد زيادة الوقوف بالمشعر الحرام (6)، وهو غريب من قوله. وقد حكى عنه اللخمي خلافه ، وحكى ركنيته من غير المذهب عن
Shafi 396