Rights of Orphans as Stated in Surah An-Nisa
حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء
Mai Buga Littafi
دار العاصمة للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Inda aka buga
الرياض - المملكة العربية السعودية
Nau'ikan
(١) في «زاد المعاد» ٥/ ١٥١. (٢) لكن يستحب العدل بينهن، ولهن من الحقوق ما يجب مراعاته من حسن الملكية والرفق بالرقيق. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي ١/ ٣١٤. «تفسير ابن كثي» ٢/ ١٨٤. (٣) في «مجموع الفتاوى» ٣٢/ ٧١ وانظر «أحكام القرآن» لابن العربي ١/ ٣١٤. لكن لو تزوج حرة على أمه فقد قضى عمر بن الخطاب وعلى ابن أبي طالب ﵄ للأمة ليلة وللحرة ليلتين، وبهذا أخذ الإمام أحمد ﵀. انظر «زاد المعاد» ٥/ ١٥٠. قال ابن القيم: «وقد احتج الإمام أحمد بهذا القضاء عن علي ﵁، ولا يعرف لعلي مخالف من الصحابة وهو قول جمهور الفقهاء إلا رواية عن مالك: أنهما سواء، وبه قال أهل الظاهر. قال ابن القيم: وقول الجمهور هو الذي يقتضيه العدل، فإن الله سبحانه لم يسو بين الحرة والأمة، لا في الطلاق، ولا في العدة، ولا في الحد، ولا في الملك، ولا في الميراث ولا في الحج ولا في مدة الكون عند الزوج ليلًا أو نهارًا أو لا في أصل النكاح، بل جعل نكاحها بمنزله الضرورة، ولا في عدد المنكوحات، فإن العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين، هذا قول الجمهور وروى الإمام أحمد بن عمر ابن الخطاب ﵁ قال: ويتزوج العبد اثنتين ويطلق اثنتين، وتعتد امرأته حيضتين واحتج به أحمد ورواه أبو بكر عبد العزيزعن علي ابن أبي طالب ﵁ قال: «لا يحل للعبد من النساء إلا اثنتان وروى الإمام أحمد بإسناده عن محمد بن سيرين قال: سأل عمر ﵁ الناس كم يتزوج العبد؟ قال عبد الرحمن بن عوف: ثنتين وطلاقه ثنتين، فهذا عمر، وعلى، وعبد الرحمن رضى الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابه مع انتشار هذا القول وظهوره، وموافقته للقياس «زاد المعاد» ٥/ ١٥٠، ١٥٣ - ١٥٤.
1 / 44