113

Littafin Ridda

كتاب الردة

Bincike

يحيى الجبوري

Mai Buga Littafi

دار الغرب الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

Inda aka buga

بيروت

٢- عِنْدَنَا الْيَوْمَ فِي مُسَيْلِمَةَ الرَّ ... دِّ لِتِلْكَ الْقُرَى وَطُولِ الْعِتَابِ ٣- لَمْ نَدَعْ مِلَّةَ النَّبِيِّ وَلا نَحْ- ... - نُ رَجَعْنَا عَنْهَا عَلَى الأَعْقَابِ [١] ٤- إِنْ يَكُنْ خَالِدٌ يُرِيدُ دِمَى الْيَوْ ... مَ فَمَا إِنْ أَرَادَهُ [٢] بِصَوَابِ ٥- وَلَسَفْكُ الدِّمَا [٣] أَخَفُّ عَلَيْهِ ... يَا لَكَ الْخَيْرُ مِنْ طَنِينِ الذُّبَابِ ٦- قُلْتُ لِلنَّفْسِ إِنْ تَعَاظَمَكِ الْمَوْ ... تُ فَعُدِّي مَنْ مَاتَ مِنْ أَصْحَابِي ٧- مِنْ عَدِيٍّ وَعَامِرٍ وَمَنَاةَ ... وَبَنِي الدُّوَلِ تِلْكُمُ أَحْبَابِي ٨- وَلَنَا أُسْوَةٌ بمن أكل الدّه- ... - ر [٤] وليس الرؤوس كَالأَذْنَابِ قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ سَارِيَةُ بْنُ عَامِرٍ، فَقَالَ: (أَيُّهَا الأَمِيرُ، مَنْ خَافَ سَيْفَكَ رَجَاَ عَدْلَكَ، وَمَنْ رَجَا عَدْلَكَ، رَجَا أَمَانًا مُنَعَّمًا، وَقَدْ خِفْتُكَ وَرَجَوْتُكَ، وَأَنَا بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَى دِينِ الإِسْلامِ مَا غَيَّرْتُ وَلا بَدَّلْتُ، فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَسْتَقِيمَ لَكَ أَمْرُ بَنِي حَنِيفَةَ [٥] فَاسْتَبْقِنِي وَاسْتَبْقِ هَذَا الشَّيْخَ فَإِنَّهُ سَيِّدُ أهل اليمامة، ولا تؤاخذنا بِمَا كَانَ مِنْ تَخَلُّفِنَا عَنْكَ وَالسَّلامُ) . ثُمَّ أنشأ يقول: (من البسيط) ١- يا ابن الْوَلِيدِ لَقَدْ أَسْرَعْتَ فِي نَفَرٍ ... مِنْ عَامِرٍ وَعَدِيٍّ أَوْ مِنَ الدُّوَلِ ٢- فَاسْتَبْقِ مُجَّاعَةَ الْمَأْمُولِ إِنَّ لَهُ ... خَطْبًا عَظِيمًا وَرَأْيًا غَيْرَ مَجْهُولِ ٣- إِنْ تُعْطِهِ مِنْكَ عَهْدًا لا تَجِيشُ بِهِ [٦] ... تقطع به عنك عيب القال والقيل

[()] صفته في الطبري حين بحث عنه بين القتلى: (فإذا رويجل أصيفر أخينس) فقال مجّاعة: هذا صاحبكم قد فرغتم منه. (الطبري ٣/ ٢٩٥) . وفي الإصابة ٦/ ٥٨٠: (بذنب الأصيغر) بالغين المعجمة. [١] الإصابة: (لم يدع ملة)، (رجعنا فيها) وفي موضع آخر: (رجعنا منها) . [٢] في الأصل: (فما أراداده) وصحح ذلك في الحاشية. [٣] في الأصل: (الدماء) ولا يستقيم بها الوزن. [٤] أكل الدهر: كناية عن الهلاك. [٥] في الأصل: (أن تستقيم لك أمرتي حنيفة) . [٦] أي: تعطه عهدا ثابتا لا تهيج به ولا تثور عليه، وجاش من جيشان القدر إذا غلت وارتفعت

1 / 120