415

============================================================

4154 كتاب الاكاة- باب ال كل وإن ادعاه المالك قبله بدون وصف فله.

وعنه: لواجده.

وإن أنكره المالك فلمن قبله إن اعترف به إلى أول مالك. فإن لم يعترف به، واعتبر اعترافه على الأقيس، أو خهل الأول؛ فهو لواحده.

وقيل: لبيت المال: فسإن كان مكاته موروثا فالركاز للورثة ، فإن أنكروا أنه لموروثهم فلمن قبله كما سبق. وإن أنكر واحد سقط حقه منه.

وإن وحده من استوجر لحفر أو هدم فلقطة.

وقيل: بل له.

وعنه: لرب الأرض.

فلو قال: أنا وحدته قبل، وقال المستأحر: بل أنا، أو تنازعا في دفنه ؛ فوجهان.

ومن وصفه آخذه، نص عليه، ويحلف: وإن تنازع في دفنه البائع والمشتري والمعير والمستعير قبل قول صاحب اليد.

وإن أخذه مدعيه وقد خمسه وأحذه منه غرم بدله، وإن أخذه الإمام قهرا فلا ، ويلزم الإمام.

قلت: بل بيت المال.

وما عليه علامة إسلام أو وكفر، أو لا علامة فيه، أو وحد في طريق مأتي (1)، أو قرية عامر ظاهرا: لقطة.

وكل لقطة فواجدها أحق بها.

وقيل: بل صاحب أرضها.

(1) طريق مأي: أي طريق مسلوك. انظر: اللسان: 14/14.

Shafi 415