============================================================
كتاب الزكاة- باب الخلطة - وكذا المشتري إن زكى البائع من غيره ، ولم ينقصه بالتعليق في الأصح، أو منه إلى فقير معين.
وقيل: تسقط كأحذ الساعي منه.
وإن لم يزك وتم حول المشتري زكى.
وقيل: لا.
ال ومن ملك أربعين في محرم وأربعين في صفر زكى الأول فقط بشاة مع الحول: وقيل: والثانية بشاة.
وقيل: بنصفها.
فان ملك في صفر ما يغير فرضه كاحدى وثمانين لزمه أخرى مع حول ما غيره.
وقيل: واحد وأربعون حزعا من أصل مائة وأحد وعشرين حزعا من شاة.
وان ملك بدها عشرين فعفر.
وقيل: فيها ثلاث شاة.
ومن ملك ثلاثين بقرة ثم عشرا فللعشر عند حولها ربع مسنة ، وإن ملك خمسا فعفو.
وقيل: يجب سبع تبيع ومن ملك نصابي ماشية في بلدين يقصر بينهما لزمه شاتان، نص عليه. وإن كان ما فيهما نصابا فلا وجوب عليه.
وقيل: في كل صورة شاة كالقريتين - نص عليه - وكبقية ماله.
فلو كان له ستون، في كل بلد (ق /19 - أ) عشرون خلطه بعشرين لآخر أخرج مع الحول نصف شاة ، وكل خليط سدسها ، وعلى النص في البعد يخرج شاة ونصفا، وكل خليط نصف شاة ، ومع القرب على الكل شاة.
Shafi 393