============================================================
كتان الزكاة باب زكاة الماشة وتخرج الأربع الحقاق في مائتين، نص عليه.
وقيل: أو حمس بنات لبون.
وإن لفقه منهما؛ وجبره، فوجهان، وآيهما وجحد آخذ.
ويخرج عن اليتيم الأدون ، وعن مائتين بنات لبون لا غير (1) ومن أحزأته مريضة أو ثنية فأخرج صحيحة أو جذعة صح بحانا. (2) ولا زكاة في معلوفة وإن لم تكن عوامل.
فصل: زكاة البقر(3) يجب في ثلاثين فقط سائمة بحانا اكثر السنة غير عاملة تبيع، وله سنة - وقيل: نصفها، وقيل: سنتان - أو تبيعة (4)، وتحزيء مسنة.
وفي أربعين مسنة، ولها سنتان.
(1 في المتن: يحرج عن اليتيم الأدون ، وإن كانتا بنات لبون تعين الحقاق(1، ووضع علامة على بداية الحملة الأخيرة وهايتها. ورضع في الحاشية لخق مصحح لا. فأثبته رورد في الحاشية حاشية تخطيء المصنف فيما ررد في المتن. وفيه دليل على آن من كتب الحاشية سبق مصححها.
والله أعلم (2) في الحاشية: "صوابه: أو حذعة فأخرج صحيحة او ثنية صح محانا. كذا ذكره في الكبرى، وما في هذا الكتاب ظاهر العكس، فيعلم ذلك". وهذا هو الصراب. انظر: المغي: 28/4، والكافي: 110/2، والشرح والانصاف: 419/6، 420، والاقناع: 402/1، وشرح المنتهى: 378/1.
) القر: اسم حنس، والبقرة تقع على الذكر والأنشى وانما دحلت السهاء على آنه واحد من الجنس، والجمع بقرات. انظر: الصحاح: 594/2، وللطلع: 125.
(4) التبيع او التبيعة ما عمره سنة ودخل في الثانية على الصحيح من المذهب، سمي بذلك لأنه يتبع أمه، وهو حذع البقر. انظر: الصحاح: 1190/3، وتحرير الفاظ التنبيه: 106، والمطلع: 125، والداية: 65/1، والانصاف: 421/6 ، وكشاف القناع: 191/2.
Shafi 387