342

============================================================

342 كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وتقام في كل بلد وقرية وبناء مفرق اسمه واحد، وفي صحراء قرب البناء، لا بيوت شعر وخيم ونحوهما.

ولا تحب في الموسم كمنى وعرفة ونحوهما، نص عليه.

وتصح في موضعين فأكثر من البلد لحاجة على الأصح، فإن عدمت أو قيل بالمنع صحت السابقة بالإحرام مطلقا.

وقيل: الثانية إن اختصت بإذن إمام.

وإن وقعتا معا أعادوا جمعة. وكذا إن جهل الحال.

وقيل: ظهرأ، كما لو حهلت السابقة في الأصح.

وإن خرج وقت الظهر، أو شكوا فيه بعد ركعة، أتموا جمعة. وكذا قبلها.

وقيل: ظهرا وقيل: تبطل، ويصلون ظهرا.

فل: هي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الجمعة بعد الحمد، وفي الثانية بعدها المنافقين.

وعنه: سبح وإن أدرك مسبوق ركعة أتم جمعة، وأقل يتم ظهرا إن نواها بإحرامه - وقيل: تبطل ظهره معهم- وإن نوى به جمعة بطلت.

وقيل: لا؛ بل يتم ظهرا ينويها عند سلام إمامه.

وعنه: يتم جمعة.

ويتم المسبوق والمزحوم ونحوه قبل الزوال نفلا.

ومن زحم في صلاته سجد على ظهر آخر أو رجله ويجزى في الأصح، فإن عسر سحد إذا أمكن، وإن خاف فوت ثانية الجمعة تابع إمامه على الأصح، وصارت أولاه، وأتم جمعة.

Shafi 342