============================================================
[228 كتان الصلاة- باب صلاة الحمعة با صلاة الجمعة تلزم كل ذكر حر مسلم مكلف قادر مستوطن ببناء اسمه واحد ، وفيه مثله تمام عدد أهل الجمعة.
ومن أقام لعلم أو شغل غير مستوطن أو سافر عنه دون مسافة القصر أو أقام عن فرخ وعته: أو حيث يسمع التداء بحضر- ولا عدد أهلها عنده؛ لزمته بغيره، ولم تنعقد به.
وفي إمامته فيها وجهان.
وعنه: تلزم من أمكنه أن يأتيها ويعود إلى مقره في يومه.
ولا تلزم مريضا ولا مسافرا له القصر ولا عبدا.
وعنه: بلى وعنه: إن أذن سيده.
ومثله الكاتب وللمدبر والمعلق عتقه بصفة والمعتق بعضه.
وقيل: إن هايا (1) سيده لزمته في نوبته.
ولهم فعل ظهرهم قبلها على الأصح، وبعدها خير كالنساء والخنثى، ويجزئ الكل حضورها تبعا.
اال ومن زال عذره لما صلى قبل الجمعة صلاها.
وعنه: إن شاء: ولمن فاتته أو لم تلزمه أن يصلوا الظهر جماعة.
(1) هايأ، يهابى مهايأة، المهاياة: المناوبة. وهايأ سيده: حعل لكل واحد منهما نوبة. انظر: تحرير الفاظ التنبيه: 236، والمصباح اللنير: 247.
Shafi 338